للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نمرة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: (غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر (١) والنمرة: شملة من صوف مخططة. بخف، الباء للمصاحبة، متعلقة بقوله: "دفن"؛ أي ودفن بثيابه مصحوبة بخف، ولا يصح كون قوله: "بخف"، بدلاً من قوله: "بثيابه"، كما لا يخفى لاقتضائه أنه لا يدفن بما مات فيه من الثياب إلا بالخف، وذلك باطل؛ لأن دفنه بها لازم. والله سبحانه أعلم.

وقلنسوة؛ يعني أن الشهيد إذا مات وعلى رأسه قلنسوة فإنه يدفن بها، قوله: "وقلنسوة"، عطف على قوله: "بخف"، قال غير واحد القلنسوة هي التي تسميها العامة الشاشية، لا البيضة فإنها تنزع، قال الشيخ عبد الباقي: أي الخوذة لأنها سلاح، وفي القاموس: القلنسوة والقلسية إذا فتحت ضممت السين وإذا ضممت كسرتها تلبس في الرأس، جمعها قلانس وقلانيس ومنطقة، عطف على قوله: "بخف"؛ يعني أن الشهيد يدفن بمنطقته التي مات؛ وهو لابس لها، والمنطقة هي المتخذة للخراج وهذا إذا كانت مباحة، وإلا لم يدفن بها. قل ثمنها، صفة لمنطقة؛ يعني أنه إنما يدفن بالمنطقة التي مات وهو لابس لها حيث قل ثمنها لا إن كثر، والقلة في المنطقة بالنسبة للمال لا بالنسبة للمالك نفسه. وخاتم؛ يعني أن الشهيد يدفن بخاتمه الذي مات وهو لابس له، ولا بد فيه من كونه على الوجه الشرعي، وإلا نزع. وقوله: "بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه"، دفنه بهذه الأربعة أو بعضها على جهة الندب كما صرح به الشيخ الأمير، وقوله: "وخاتم"؛ أي قل ثمنه؛ أي قيمته، وكذلك ثمن المنطقة المراد به قيمتها. وعبارة الشيخ الأمير: وندب بخف وقلنسوة ومنطقة وخاتم مباح قلا قيمة. انتهى. وقال الشبراخيتي: "وخاتم"، وهو مقيد بقلة الثمن أيضًا، ونسخة البساطي: وخاتم فضة بالضاد المعجمة. انتهى.

قل فصه، صفة لخاتم؛ يعني أنه إنما يدفن بالخاتم حيث قل ثمن فصه، وفص الخاتم بتثليث الفاء: جوهرته، والقلة في هذا وفي المنطقة بالنسبة للمال نفسه كما يفيده نقل أبي الحسن لا بالنسبة للمالك قاله الشيخ عبد الباقي.


(١) … غطوا بها رأسه واجعلو على رجليه الأذخر أو قال القوا على رجليه من الإذخِر. البخاري، كتاب المغازي، الحديث: ٤٠٨٢ ومسلم، كتاب الجنائز، الحديث: ٩٤٠.