للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أم لا، وعبارة الخرشي: لا يغسل ولا يصلى عليه على المشهورِ ومذهب المدونة، وعبارة الشبراخيتي: وفي كلامه نظر لأن منفوذ المقاتل لا يغسل ولا يصلى عليه رفع مغمورا أم لا، وقال محمد بن الحسن بناني: كون منفوذها لا يغسل رفع مغمورا أم لا هو الذي نقله المواق عن الكافي والمعونة، ونسبه الباجي لسحنون، واعترضه بغسل عمر رضي الله عنه، ونقل ابن عرفة وابن يونس ما ظاهره يوافق المصنف، والذي اعتمده المصنف ما نقله في التوضيح عن ابن شأس من قوله: المشهور من قول ابن القاسم أنه يغسل ويصلى عليه، وجعل قول سحنون مقابلا للمشهور، فانظر قول الزرقاني: المذهب لا يغسل من أين أتى به. انتهى. والقسم الرابع: هو أن يرفع حيًّا ولم يكن مغمورا ولا منفوذ المقاتل، وقد مر في قوله: "لا إن رفع حيًّا".

ودفن بثيابه؛ يعني أن شهيد المعترك يجب أن يدفن بثيابه التي مات فيها ولو نفيسة، وتحرم الزيادة عليها، ومحل حرمة الزيادة على الثياب التي مات فيها إنما هو. إن سترته؛ أي جميع جسده، وقيل: لا بأس بالزيادة عليها، والقول الأول أحق بالاتباع، وليس لوليه نزع الثياب التي مات فيها ويكفنه في غيرها. وقوله: "ودفن بثيابه"؛ أي المباحة، وأما غير المباحة فتجري على قوله: "وتكفين بحرير".

وقد مر أنه ينزع ما عليه من جلد الميتة والخنزير إجماعاً، وأن النجاسة غير دمه تغسل، قال الشيخ عبد الباقي: فإن وجد عرياناً وجب ستر جميع جسده كما هو ظاهر كلامهم، ولا يجري فيه قوله. "وهل الواجب ثوب يستره" إلخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا غير صحيح، وما ذكره من الفرق لا معنى له، وما استدل به من ستره صلى الله عليه وسلم بقيته بإذخر لا يدل له؛ لأن ذلك إنما يدل على أن ستر جميع الجسد مطلوب، وهذا أمر متفق عليه، وكون الجميع واجباً أو الزائد على ستر العورة سنة أمر آخر زائد على الطلب، تأمله. انتهى. وقوله: وما استدل به؛ يعني من قضية مصعب بن عمير الآتية، والله سبحانه أعلم.

وإلا زيد؛ يعني أن الشهيد إذا لم تستره ثيابه التي مات فيها، فإنه يزاد عليها بما يستره، وأَجْرِ الزيادةَ على مَا مَرَّ يَا فَتَى، قوله: "وإلا زيد"، الأصل في ذلك قضية مصعب بن عمير لما لم تبلغه بردته زيد شيئًا من الإذخر غطيت به رجلاه، وذلك أنه رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يترك إلا