ولا وجد منه علامات الحياة، وأفهم كلامه أن الصراخ دليل الحياة ولو كان خفيا؛ وهو كذلك كما نص عليه ابن عرفة، فيغسل حينئذ ويصلى عليه. ولو تحرك؛ يعني أن المولود الذي لم يستهل إذا تحرك حركة قوية فإنه لا يحكم له بالحياة بسبب ذلك، فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه يتحرك في البطن وقد يتحرك المقتول، وإنما قيدت الحركة بالقوية لأنها هي محل الخلاف، وأما الحركة الضعيفة فلا تعتبر اتفاقاً. قاله الشيخ إبراهيم.
وعلم مما قررت أن قوله:"لم يستهل"، وصف كاشف لأنه إذا استهل لا يكون سقطا. قاله الشيخ إبراهيم. والسقط مثلث السين -كما مر- أو عطس؛ يعني أن العطاس لا يكون دليلاً على حياة المولود، فلا يغسل ولا يصلى عليه من أجل أنه عطس؛ لأن العطاس يكون من الرِّيح. أو بال؛ يعني أن المولود إذا بال فإن ذلك لا يكون دليلاً على حياته ولو كثر ذلك منه؛ لأنه قد يكون من استرخاء المواسك؛ وانظر لو اجتمع اثنان من الثلاثة، أو حصلت هي كلها. أو رضع من باب ضرب وعلم؛ يعني أن المولود إذا رضع يسيراً فإن ذلك لا يكون دليلاً على ثبوت الحياة التي يغسل ويصلى عليه من أجلها، وأما لو رضع كثيرًا فيعتبر اتفاقاً. اللخمي: اختلف في الحركة والرضاع والعطاس، فقال مالك: لا يكون له بذلك حكم الحياة، وعارضه المازري بأنا نعلم يقيناً أنه محال بالعادة أن يرضع الميت، وأجاب المواق بما حاصله أنه محكوم له بحكم الميت لا أنه ميت حين رضاعه حقيقة، قاله الشيخ بناني.
وقد مر أن الرضاع الكثير دليل على الحياة المعتبرة، والظاهر أنه ما يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه الحياة المعتبرة. إلا أن تتحقق الحياة؛ يعني أن الولد محل كونه لا يغسل ولا يصلى عليه إنما هو حيث لم تتحقق حياته، وأما لو تحققت حياته وإن مات فورا كما لو صرخ ولو خفيا -كما مر- أو رضع كثيرًا -كما مر- أو طالت مدته طولا لا يبقى معه إلا حي سالم من الإشكال، فإنه يغسل ويصلى عليه، وكان ينبغي للمصنف أن يقول: إلا أن يتحقق استمرار الحياة؛ لأن المعتبر هنا استمرار الحياة لا الحياة المستقرة، والمعتبر في الذكاة الحياة المستقرة حالة الذبح. قاله الشبراخيتي، والخرشي. وغسل دمه؛ يعني أن السقط إذا عدمت منه علامات الحياة