للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي المدونة: ومن أفاد غنما إلى غنمه أو بقرا إلى بقره أو إبلا إلى إبله بإرث أو هبة أو شراء، زكى الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصابا تجب فيها الزكاة، وسواء ملك الثانية قبل حول الأولى بيوم أو قبل قدوم الساعي، وإن كانت الأولى أقل من نصاب استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية، إلا أن تكون الثانية من ولادتها فيزكي الجميع لحول الأولى. انتهى. والفرق بين ضم الفائدة هنا للنصاب السابق واستقباله بالفائدة في العين -كما يأتي إن شاء الله- أن زكاة الماشية موكولة إلى الساعي، فلو لم تضم الثانية للأولى إذا كانت نصابا أدى ذلك إلى خروجه مرتين في العام، وفيه مشقة واضحة بخلاف زكاة العين فإنها موكولة إلى ربها. قاله عبد الحق. واعترضه اللخمي وغيره، بأن هذا الحكم جار فيمن لا سعاة لهم. أبو إسحاق: ولعله لما كان الحكم هكذا في السعاة جعل أصلا مطردا.

قال مؤلفه عفا الله عنه: وبهذا تعلم أن ما يأتي عن الأجهوري من أن حكم فائدة الماشية في البلد الذي لا ساعي له كفائدة الذهب غير صحيح. والله سبحانه أعلم. وبدأ المصنف رحمه الله بزكاة الإبل كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه، ولأنها أشرف أموال العرب، فقال: الإبل في كل خمس ضائنة؛ يعني أنه لا زكاة من الإبل في أقل من خمسة، فإذا بلغتها ففيها شاة ضائنة، والضائنة هي النعجة ذكرا أو أنثى، ولا تزال تؤدى فيها شاة واحدة عند كل حول بعد بلوغها خمسة، إلى بلوغها تسعة، والغاية داخلة؛ أي فاللازم في التسعة فما دونها إلى خمسة شاة واحدة، فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربعة عشر بإدخال الغاية، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسعة عشر بإدخال الغاية، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين بإدخال الغاية؛ أي فاللازم فيها هو اللازم في عشرين؛ وهذا معنى قوله: "في كل خمس ضائنة"، وأخبر المصنف أن الشاة اللازمة إنما تكون من الضأن بالشرط الآتي، وقوله: "ضائنة"، على وزن فاعلة بتقديم الهمزة على النون، قال في المحكم: الضائن من الغنم ذو الصوف، ويوصف به فيقال: كبش ضائن والأنثى ضائنة والجمع ضوائن. انتهى.

واعلم أن المعتمد أن الذكر والأنثى سواء في الإجزاء، فإن قلت يلزم على ذلك أن المصنف مشى على مقابل المعتمد فالجواب أن التاء في كلام المصنف للوحدة لا للتأنيث، فإن الضائنة تطلق على