للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

محالة، وأما موضع الاستجمار والسيف الصقيل ونحوه إذا مسح والخف والنعل إذا دلكا من أبوال الدواب وأرواثها فالمحل محكوم له بالنجاسة وإنما عفي عنه للضرورة بالمطلق متعلق بيرفع يعني أن الحدث وحكم الخبث إنما يرفعان بالماء المطلق وقيل يزال حكم الخبث بالماء المضاف، وقيل يزال بكل مائع قلاع كالخل، ابن عبد السلام قولهم لا تزال النجاسة إلا بالمطلق عند الأكثر يدل على أن إزالتها تعبد، وقولهم لا يفتقر زوالها إلى نية يدل على أنها معقولة المعنى فهو تناقض والجواب عما قال أن إزالة النجاسة فيها شائبة المعقولية والتعبد فأعمل الإمام الشائبتين معا فأسقط النية لإعمال شائبة المعقولية واشترط المطلق لشائبة التعبد نقله الشيخ ميارة، ولم يقل المص حكم الحدث لما تقدم أن الحدث هو الوصف الحكمي أو منعه، ومثل الحدث وحكم الخبث في ذلك كل طهارة شرعية من غسل أو وضوء وإن لم تكن واجبة فلا يصح شيء من ذلك إلا بالماء المطلق كالأوضئة المستحبة والاغتسالات المسنونة والمستحبة قال في التلقين ولا يجوز التطهر من حدث ولا لنجس ولا لشيء من المسنونات والقرب بمائع سوى الماء المطلق، والباء في قوله بالمطلق للسببية وإذا كانت للسببية أشعرت بالعلية فيكون في كلامه ما يفيد الحصر لأن السبب يلزم من عدمه العدم، وفي حاشية الشيخ بناني أن كلام المص لا يفيد الحصر والله عز وجل أعلم،

ولم يقل المص رافع الحدث وحكم الخبث المطلق لأن نسبة الرفع للماء مجاز. والمطلق في اللغة ما أزيل منه القيد الحسي أو المعنوي كما في قول الأخنس بن شهاب التغلبي:

أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم … ونحن خلعنا قيده فهو سارب

وفي استعمال الفقهاء هو ما بالقصر أي شيء أو الشيء الذي صدق أي صح أن يطلق عليه أي يقال له ماء فالإضافة في قوله اسم ماء بيانية أي اسم هو ماء والماء هو الجوهر السيال فيشمل ماء الورد والزرجون والماء المضاف وغير ذلك. بلا قيد يعني أن المطلق هو الذي يقال له ماء ولم يقيد بشيء يحبسه أي يكون الماء بعضه ولا بشيء يخالطه من مغير مفارق غالبا فخرج بالقيد الأول الماء المستقر في نبات أو حيوان، وبالقيد الثاني الماء الذي تغير بما يفارقه غالبا فيشمل المص ما إضافته بيانية كماء المطر وماء الندى وما أضيف لمحله كماء الآبار وكذا ماء البحر فلا خلاف في جواز التطهير به وإن كان حكي عن ابن عمر