مالك الدار التي وجد بها، وهذا الذي ذكره المصنف إنما هو فيما إذا كان الذي وجده في داره من جملة المصالحين. كما قررت. فإن كان دخيلا فيهم فلهم لا له، وقوله:"إلَّا أن يجده رب دار بها فله": فإن أسلم رب الدار فلا يكون حكمه للإمام، والفرق بينه وبين المعدن أن المعدن مظنة التنازع لدوام العمل فيه بخلاف الركاز. والله أعلم. وقوله:"إلَّا أن يجده رب دار بها فله"، تظهر فائدته فيما إذا أسلم الصلحي رب الدار، وتنازع أهل الصلح معه، وفيما إذا لم يسلم وترافعوا إلينا؛ لا إن لم يترافعوا إلينا فيما إذا لم يسلم؛ لأنا لا نتعرض لهم. كما قاله بناني.
وتحصل مما مر: أن الدار إذا كانت لمصلحي فوجد بها ركاز فهو لربها مطلقًا، وجده هو أو غيره، وهذا هو تأويل عبد الحق وابن محرز، وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز، لكنه خلاف ظاهر المصنف؛ إذ ظاهره أن الدار إذا كانت لصلحي فإن وجده بها ربها فهو له، وإن وجده غيره فهو لجميع الصالحين، وهذا تأويل أبي سعيد وابن أبي زيد، وقد تقدم في أول الحل أن المعتمد خلاف ظاهر المصنف تبعا لعبد الباقي، وقال محمد بن الحسن: ولما لم يترجح عند المصنف التأويل الأول اتبع الثاني، فاعتراض الزرقاني عليه تبعا للأجهوري غير ظاهر؛ إذ الأول ليس بأولى من الثاني حتى يجب المصير إليه. انظر مصطفى.
وقوله:"فلهم"؛ أي للمصالحين، وقد قدمت أنه يكون لهم بلا تخميس تبعا لغير واحد، وفي التوضيح: وحيث حكمنا به لأهل الصلح، فقال في الجلاب: يخمس، وقال في المدونة: لا يخمس. قاله الحطاب. وفي كون ركاز الأرض إذا بيعت لمشتريها أو لبائعها قولان لابن القاسم ومالك. اللخمي: وقول مالك هو الصواب. انتهى. قاله ابن عرفة. نقله الحطاب، وقال عند قوله:"إلَّا أن يجده رب دار بها فله"، ما نصه: مراده من أهل الصلح وإن لم يكن منهم فهو لهم. نقله غير واحد. كابن عرفة وغيره. انتهى. وقال ابن عرفة: وفيها: ما غسل من تراب ساحل بحر وجد به ذهب أو فضةٍ مَّعدِنٌ. اللخمي: إن كان من بقية مال جاهليٍّ وقلت مؤنة غسله ركازٌ، واختلَف فيه قولُ مالك إن كثرت وإن أتت به سيول من معدَن احتمل كونه معدنا والأظهر فائدة قلت: الأظهر تخميسه. انتهى. نقله الحطاب.