للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودفن مسلم أو ذمي لقطة؛ يعني أن دفن مسلم أو ذمي علم كونه لأحدهما بعلامة، حكمه حكم اللقطة، وألحق الذمي بالمسلم لحرمة الإسلام ودخوله تحت ذمتهم، وماله تابع في الحرمة لنفسه، ولا مفهوم لدفن، فلو قال: ومال مسلم أو ذمي لقطة، لشمل غير المدفون، وإنما اقتصر على الدفون لدفع توهم أنه ركاز، وفي التوضيح: قال ابن عبد السلام: وما لم تظهر [عليه أمارة الإسلام أو الكفر] (١) حمل على أنه من دفن الكفر؛ لأن الغالب أن الدفن والكنز من شأنهم؛ أي فيكون لواجده، وعليه الخمس.

وقال ابن [راشد (٢)]: إن لم توجد عليه علامة الإسلام والكفر، أو كانت عليه وطمست، فقال سند: إنه يكون لمن وجده قياسا على قول سحنون المتقدم فيما إذا وجد في أرض مجهولة بجامع أنه لا يعرف المالك فيهما، قال سند: وقال بعض أصحابنا: هو لقطة إذا وجد بأرض الإسلام تغليبا للدار، قال: والأول هو المشهور، وقد اتفقوا على أنه يخمس، ولو كان لقطة ما خمس، قال: وهذا إذا وجد بالفيافي، وأما إذا وجد في ملك أحد فإنه له عندهم اتفاقا، وقد مر عن الشامل شيء من هذا. قاله الحطاب.

وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس؛ يعني أن ما لفظه البحر -أي ألقاه من جوفه لساحله كعنبر ولؤلؤ وكل حلية مما ليس أصله ملكا لأحد. أو علم أنه ملك حربي -يكون لواجده أي آخذه لا رائيه؛ لأن الرؤية لا أثر لها في باب الاستحقاق بخلاف اليد، ولا يؤخذ من واجده خمس بل يفوز به كله، وأما ما علم تقدم ملك عليه ولفظه البحر أو غاص فيه وأخرجه، فإن كان لجاهلي أو شك فيه فهو ركاز، وإن كان لمسلم فلقطة، ولمشرك ينظر فيه الإمام لا لواجده. قاله الحطاب. وقال عبد الباقي وغيره: وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة. انتهى. قال محمد بن الحسن: فيه نظر، بل الذي في المدونة أنه إن كان لذمي نظر فيه الإمام لا لقطة. انتهى. وفصل ابن رشد فيما هو لمسلم، فقال: إن كان معطوبا فلقطة، وإن ألقاه ربه لنجاة نفسه فلواجده.


(١) في الأصل عليه أهل الإسلام والكفر والمثبت من التوضيح ج ٢ ص ٢٦٨.
(٢) في الأصل رشد والمثبت من الحطاب ج ٣ ص ٩٨ ط دار الرضوان.