ونقل ابن بشير أن ما لفظه البحر من ملك مسلم أو ذمي لواجده مطلقا، خلاف تفصيل ابن رشد بين ما ألقاه لنجاة نفسه أو كان عطبا، وفيها: ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو ساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسا، وما لفظه لحربيٍّ إن كان معه وأخذ بقتال أو لخوفه من أخذه لعدم حصوله في قبضة الإسلام فله مخمسا، وإن لم يخفه لحصوله في قبضة الإسلام ففيء لا لواجده: وقول ابن الحاجب: إن أخذ بقتال خمس وإلا فلا، قاصر للغوه خوف أخذه. وفي الشامل: فلو رآه أحد فبادر إليه غيره أو واحد من جماعة فللسابق، فإن كان مملوكا فهل لمالكه أو لواجده؟ قولان، إلا لحربي فلواجده حيث كان أخْذُهُ منه بقتال هو السبب، وإلا فَفَيْءٌ، والله أعلم.
ولابن عاصم:
وما رمى البحر به من عنبر … ولؤلؤ واجده به حر
تنبيهات: الأول: قال ابن عرفة: سمع ابن القاسم: لو أسلم دابة بسفره آيسا منها أخذها ممن أخذها وأنفق عليها فعاشت. ابن رشد: لمسلمها آيسا منها بنية ردها أخْذُها من آخذها إن كان أشهد بذلك أو لم يشهد وتركها بأمن وماء وكلإ، وإلا ففي تصديقه، ثالثها بيمين، وبنية عدم ردها لا يأخذها، وبغير نية في حمله على الأول أو الثاني قولان، وعلى أنه يأخذها فعلى ربها نفقة أخذها لا أجر قيامه عليها إن قام عليها لنفسه، ولو قام عليها لربها فله أجره إن أشهد بذلك، وإلا ففي تصديقه، ثالثها بيمين، وسمع أيضا لمن طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه وحمله بغرم أجرهما. ابن رشد: هي كالتي قبلها وفاقا وخلافا، ولسحنون: من أخرج ثوبا من جب وأبى رده لربه فرده فيه، فطلبه ربه فلم يجده فعليه إخراجه ثانية، وإلا ضمنه. محمد: إن أخرجه فله أجره إن كان ربه لا يصل إليه إلا بأجر، وسمع أيضا لمن أسلم متاعه بفلاة لموت راحلته أخذه ممن احتمله بغرم أجر حمله. ابن رشد: أخذه لربه أو تملكا لظنه تركه، ولو أخذه اغتيالا (١) فلا حمل له. ابن شأس: ما ترك بمضيعة فقام عليه غيره فأحياه ففي كونه لربه أو آخذه روايتان: والثانية أصح. قاله الحطاب.