للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن ابن رشد، وعن محمد بن الحسن: أن ما لمشرك ينظر فيه الإمام وليس لواجده. والله سبحانه أعلم. وقال الأمير: وفي الحطاب وكبير التتائي: الخلاف فيمن ترك شيئه فأخذه غيره، هل هو لربه حتى لو رماه الآخذ في كالجب ثانيا ضمنه وليس له إلا أجرة تخليصه أو نفقته على كالدابة أو لآخذه مطلقا، أو إن تركه ربه معرضا عنه؟.

الخامس: قولهم: إن المعادن يجتمع لها شرار الناس، مما يزهد في الدنيا ويوجب الإعراض عنها بالكلية. وبالله تعالى التوفيق.

ولما بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب، شرع في الكلام على من تجب له، فقال: