الثامن: قوله: "وعدم كفاية بقليل"، هو شامل لمن عنده نصاب أو أكثر. ولكن لا يكفيه لكثرة عياله مثلا، قال الإمام مالك رضي الله عنه: يعطى من الزكاة من له أربعون دينارا إن كان أهلا لذلك لكثرة عياله؛ وتعطى لمن له دار وخادم وفرس لا فضل في ثمنها عن حاجته لها، أوله فضل ولا يكفيه لعامه ولو زاد الفاضل عن نصاب، وانظر هل يعتبر فضل ما ذكر عما يليق بحالته التي هو عليها أو عما تندفع به الحاجة وإن لم يكن لائقا به؟
التاسع: قوله: "أو إنفاق"، قد مر أن المراد إنفاق لازم، إما أصالة أو بالالتزام أو مقتضى الحال، وأما من كان له ملي ينفق عليه تطوعا من غير التزام فله أخذها من غير المنفِقِ، ولا يعطيها من في عياله غير لازمة نفقته له قريبا أو أجنبيا، فإن فعل جهلا أساء وأجزأته إن بقي في نفقته. ابن حبيب: إن قطعها بذلك لم تجزه، ونقله الباجي في القريب فقط ولم يقيد إجزاء إعطائه بالجهل. نقله غير واحد. وقوله:"صنعة"، قال عبد الباقي: أي كسب أو علم حاصل من التمرن على العمل، فيعطى له منها تمام كفايته، وإن كسدت صار من الزمنى، وإن ادعى كسادها صدق واستحسن أن يكشف عن ذلك، وإن لم يعلم هل فيها كفاية أو لا صدق. قاله اللخمي. وظاهره ولو كانت تزري به، وتعبيره بصدق أولا وثانيا يقتضي أنه بغير يمين كما هو القاعدة. انتهى.
البرزلي: وروى المغيرة: لا يجريها على الأيتام. البرزلي: قيدت عن شيخنا الإمام أن معناه أن يخرجها لهم كسوة وطعاما؛ لأنه من باب إخراج القيم في الزكاة: وأما لو أخرجها لهم بعينها أو عَيَّنَهَا لهم صح له صرفها عليهم. انتهى. وإذا كان زوج المرأة معسرا أعطيت الزكاة حيث كانت معسرة، وفي الشبراخيتي ما نصه: وذكر الحطاب أيضا ما نصه ظاهر ما تقدم عن التوضيح أن من له من ينفق عليه ويكسوه لا يعطى من الزكاة ولو احتاج إلى ضروريات أخر لا يقوم له بها المنفق، والظاهر أنه يعطى ما يسد ضرورياته الشرعية. كذا في شرح شيخنا. انتهى.
الْعَاشِرُ: لا تدفع الزكاة للأجَرَاءِ، كالمؤذنين، ومعلمي القرآن وغيرهم، وذلك فاش بالبادية؛ وهو خطأ صراح وغلط فاحش ونبذ للشريعة نسأل الله العافية، ولا يجوز إعطاؤها في حق وجب عليه، كدفعها لصاحب هدية ثواب أو لمن يخدمه، ونحو ذلك من دفع مؤنة. قاله ابن عبد الصادق. وعدم بنوة لهاشم؛ سقط يعني أنه يشترط فيمن تعطى له الزكاة أن لا يكون ولدا لهاشم ثاني أجداد