للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون، فهؤلاء وما أشبههم لا يعطون من الزكاة بإجماع لأنهم كفار، وقد قال ابن حبيب: لا يعطى تارك الصلاة من الزكاة، وهذا على أصله أنه كافر وهو بعيد. انتهى. وقال في النوادر: ولم يجز ابن حبيب أن يعطاها تارك الصلاة، وقال: إن ذلك لا يجزئ من فعله، وهذا قول انفرد به، وإن كان غيرهم أولى فلا بأس أن يعطوا إذا كان فيه الحاجة البينة. انتهى.

وقال ابن عرفة: الشيخ عن محمد عن أصبغ: لا يعجبني إعطاؤها ذا هوى إلا خفيفه. الأخوان: لا يُعطِي ذا هوى، ومن فعله أساء وأجزأته، وسمع عيسى ابن القاسم: يعطى أهل الأهواء إن احتاجوا، هم من المسلمين. ابن رشد: إن خف هَوَاهُمْ كتفضيل عَلِيٍّ على كل الصحابة، والقدري والخارجي على القولين في تكفيرهم، ومنعها ابن حبيب غير المصلي على أصله. الشيخ: المصلي أولى منه، ويعطى [إن كان (١)]، ذا حاجة بينة. انتهى.

السادس: قد مر قول السيوري: إن قليل الصلاة لا تدفع له الزكاة، وقول البرزلي: إن ذلك على وجه الشدة ولو أعطي لمضى، وقال البرزلي بإثر هذا الكلام: ومثله أهل المجون والمعاصي إذا كانوا يصرفون الزكاة في محلها من ضرورياتهم، ولو كانوا يصرفونها حيث لا ترضى غالبا فلا تعطى لهم ولا تجزئ من أعطاهم؛ لأنهم يتوصلون بذلك إلى المعصية، وهذا على القول بأنهم مسلمون، وعلى مذهب من يكفر تارك الصلاة فلا تجزئ، ونص عليه ابن حبيب، وأهل الأهواء يسلك بهم هذا المسلك الذي أصَّلْناه نقله الحطاب.

السابع: دفع الزكاة إلى الأصلح حالا أولى من دفعها إلى سيء الحال إلا أن يخشى عليه الموت فيعطى، وإذا غلب على الظن أن المعطى ينفقها في المعصية فلا يعطى ولا تجزئ إن وقعت. انتهى. وقال في مسائل بعض القرويين في أيتام تحل لهم الزكاة لهم خادم غير متصل ولا متق، فهل يحرمون من أجله؟ فأجاب: يعطون من الزكاة ويأكل خديمهم منها بالإجارة، وقد بلغت محلها يتصرفون فيها كيف شاءوا. انتهى. وقال اللخمي: ولو أتلف غني ماله فيما لا يجوز لم يعط بالفقر؛ لأنه يصرفه في مثل الأول إلا أن يعلم منه توبة أو يخاف عليه.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل والمثبت من الحطاب ج ٢ ص ١٠٢ ط دار الرضوان.