وسئل السيوري عن كافل يتيمة تخدمه وهو يطعمها ويكسوها، هل تعطى من الزكاة ما ترتفق به في كسوتها، أو تتجمل به في العيد، أو متى تزوجَتْ؟ فأحال السائل على ما عنده، قال البرزلي: لم يعطه جوابا، وأحاله على ما عنده، والذي سمعت عن بعض شيوخنا: أنها تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور، قال: والصواب في هذه المسألة المفروضة أنه إن قابل شيء من الزكاة خدمتها فلا يجزئ لأنه صون بها ماله وإن لم يقابل ويعلم أنه لو لم تخدمه لم يعطها شيئا فلا يعطيها أيضا، وإن لم يكن شيء من ذلك فإن كان غيرها أشد حاجة منها فلا يعطها، وإن استوت الحاجة فغيرُها ممن يصرفه في أهم مما تصرفه هي فيه خيرٌ؛ وإن اشتدت حاجتها من غيرها أعطيت ما تدعو الضرورة إليه من أسباب النكاح. انتهى.
ويؤخذ مما يأتي عن النوادر في قوله: ودفع أكثر منه. قاله الحطاب.
الرابع: قال الحطاب: يعطى المحجور من الزكاة، وتدفع لوليه، ويدفع إليه القدر الذي يحتاج إليه في وقته، ومن فقد عقله يعطى لوليه من الزكاة ما ينفقه عليه، وقليل الصلاة لا يعطى من الزكاة. قاله السيوري. وقال البرزلي: ومن يفقد عقله في وقت دون وقت، إن كانت حاله وقت الصحو كحالة الصحيح الرشيد فإنه يعطى من الزكاة ولا يضرب على يديه، وإن كان بحيث لا يضبط حاله فحكمه حكم المحجور، ويعطى القليل الذي يضطر إليه في الحال، ويدفع لوليه الكثير يصرفه إليه في أوقات الضرورة، وجواب السيوري في مضيع الصلاة على وجه الشدة، فلو أعطاه لمضى. انتهى.
الخامس: قال الحطاب: قال في سماع عيسى: يعطى من الزكاة أهل الهوى الخفيف الذي يُبَدَّعُ صاحبه ولا يكفر، كتفضيل عَلِيٍّ عَلَى سائر الصحابة وما أشبه ذلك، وأما أهل الأهواء المضلة كالقدرية [والخارج (١)]، وما أشبههم، فمن كفرهم بمئال قولهم لم يجز أن يعطوا من الزكاة، ومن لم يكفرهم أجاز أن يعطوا منها إذا نزلت بهم حاجة وهو الأظهر، ومن البدع ما لا يختلف أنه كفر، كمن يقول: إن عليا هو النبي، وأخطأ جبريل، ومن يقول: الأئمة أنبياء يعلمون ما كان وما