مسلفا لأنه لا منفق عليها، ولا يعطى منها في شوار يتيمة لعدم شدة الحاجة لذلك، ولأنه ليس مصرف الزكاة. هذا هو الذي نقله المواق عن ابن الفخار، عند قول المص "ومالك نصاب".
وفي الحطاب عن البرزلي عن بعض شيوخه: الجواز، ومثله في المعيار عن ابن عرفة أنه سئل عن ذلك، وأجاب بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور. انتهى.
أو صنعة، عطف على قوله:"بقليل"؛ يعني أنه يشترط في كل واحد من الفقير والمسكين أن يكون عادما للكفاية بصنعة؛ بأن يكون لا صنعة له أو له صنعة لا تكفيه، واحترز بذلك مما إذا كانت له صنعة تكفيه فإنه ليس من أهل الزكاة.
تنبيهات: الأول: قوله "وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة"، الأولى حذفه لأنه حقيقة الفقير والمسكين، فلا معنى لذكره، ولم يذكره ابن الحاجب ولا ابن شأس الناسج على منوالهما غالبا. انظر الرماصي. فهذا الشرط المذكور إنما هو تحقيق لماهية الفقير والمسكين، والحاصل: أن الذي يستحق الزكاة هو الذي عدم الكفاية، وأما من لم يعدم الكفاية فإنه لا يعطى، سواء حصلت له الكفاية بقليل أو كثير أو إنفاق أو صنعة، وهذا هو الذي قررت به المصنف، وقرره به غير واحد. الثاني: قال الحطاب: قال ابن الحاجب: ويشترط فيهما -أي الفقير والمسكين- الإسلام والحرية اتفاقا، وأن لا يكون ممن تلزم نفقته مليا، وكذلك إن كانت لا تلزم ولكنه في نفقته وكسوته، قال في التوضيح: يعني أنه يلحق اللتزم للنفقة والكسوة بمن تلزمه في الأصل، وسواء كان التزامه لها صريحا أو بمقتضى الحال، وسواء كان من قرابته أو لا. قاله ابن عبد السلام. فإن انقطعت النفقة أو الكسوة على أحد الشخصين فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة ما تعذر عليه من النفقة والكسوة. انتهى.
الثالث: في المدونة: قال ابن القاسم: وإذا كان رجل فقير وله ابن غني لا يناله رفقه، فلا بأس أن يعطى من الزكاة، وإن كان يناله رفقه فغيره ممن لا يناله رفق أحد أولى أن يؤثر. انتهى. فقوله: أولى أن يوثر يدل على أنه يعطى؛ وهو موافق لما تقدم عن التوضيح؛ لأن قوله: يناله رفقه، يفهم منه أنه ليس ملتزما له بالكفاية، فلو التزم له بالكفاية لم يعط.