للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويأتي لبعضهم أنه يؤجر من يؤجر إن كان في أجرته ما يفي بنفقته، وأن أم الولد تزوج فإن تعذر ذلك بيع من يباع وعتقت أم الولد نقله الشبراخيتي، وعبد الباقي.

وعدم كفاية بقليل؛ يعني أن من عدم الكفاية بالقليل بأن يكون لا شيء له أصلا أوله قليل لا يكفيه، تعطى له الزكاة.

وبما قررت علم أن منطوقه صادق بأمرين، أن يكون لا شيء له أوله شيء قليل لا يكفيه فهو من مصارف الزكاة في كلا الحالين، واحترز بذلك عما إذا كان عنده ما يكفيه قليلا أو كثيرا، فإنه لا تعطى له الزكاة، وقوله: "بقليل"، متعلق بكفاية، "والباء" إما للسببية كما للخرشي، وإما باء الاستعانة كما في كتبت بالقلم، "وعدم"، فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر يعود على الفقير والمسكين. أو إنفاق، عطف على قوله: "بقليل"؛ يعني أن الذي يستحق الزكاة هو من عدم كفاية بإنفاق؛ بأن لا يكون له من ينفق عليه أو له من ينفق عليه نفقة لا تكفيه، واحترز بذلك مما إذا كان له من ينفق عليه بأن لزمت نفقته مليا ولو بالالتزام أو مقتضى الحال، فإنه لا تعطى له الزكاة. وقوله: "أو إنفاق"، النفقة تشمل الكسوة، وقوله: مقتضى الحال، كمعتق صغير غير قادر، وأفهم قوله: "أو إنفاق"، أن من لزمت نفقته مليًّا لا يعطى من الزكاة ولو لم يجرها عليه؛ لأنه قادر على أخذها بالحكم، وينبغي أن يستثنى من هذا ما لو كان اللي لا تمكن الدعوى عليه أو يتعذر الحكم عليه. البرزلي: من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه يعطى من الزكاة لأنها لا تجب إلا بالحكم، فكأنه لم يكن له ولد. وفي التوضيح عن ابن عبد السلام وغيره: فقر الأب ونحوه له حالان، الأولى أن يضيق حاله ويحتاج لكن لا يشتد عليه ذلك، فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة، ولا تلزمه نفقته بل تبقى ساقطة عنه كما كانت قبل ضيق حاله، الثانية أن يشتد ضيق حاله فيجب على ابنه أن ينفق عليه ولا يجوز له أن يدفع زكاته إليه، قاله ميارة.

واستظهر الحطاب أن من له من ينفق عليه وله ضروريات شرعية لا يقوم بها، يعطى له منها ما يسدها. قال في النوادر عن مالك: والمرأة يغيب عنها زوجها غيبة بعيدة ولا تجد مسلفا، تعطى ما تحتاجه؛ أي من الزكاة. قال بعضهم: معناه وزوجها موسر، ولو كان معسرا أعْطِيَتْه، ولو وجدت