الصحابة، قال بعضهم: وهو ظاهر لأن من سب صحابيا لا يكفر فأولى التفضيل، وروي تفضيله عليهم عن جماعة من الصحابة. كما نقله السيد السمهودي. لكن على وجه يشعر بعدم ارتضائه، ودخل فيه كل من لا يكفر ببدعته على اختلاف، كخارجي ولا يعطى إجماعا من يَكْفُرُ ببدعته اتفاقا، كالقائل بنبوءة علي، وأن جبريل غلط، والقائل إن في الأمة رسولين: ناطق وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصامت وهو علي رضي الله عنه، والقائل بأن الأئمة والأنبياء يعلمون ما كان وما يكون وشبههم. قاله عبد الباقي. قال محمد بن الحسن: عبارة ابن رشد: ومن يقول إن الأئمة أنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. انتهى. وقال محمد بن الحسن: وكان الأولى للمصنف لو أخر الإسلام والحرية وعدم بنوة هاشم عن الأصناف الثمانية كما فعل ابن شأس وابن الحاجب؛ لأنها لا تختص بالفقير والمسكين، بل الإسلام شرط فيما عدا المؤلفة، والحرية شرط في غير الرقاب، وعدم بنوة هاشم شرط في الجميع. انتهى. وسيأتي لميارة ما يخالفه، وسيأتي أن الجاسوس يعطى منها ولو كافرا.
وتحرر؛ يعني أنه لا بد في الفقير والمسكين من أن يكون كل منهما حرا، فمن لم يكن حرا لا تعطى له الزكاة بوصف الفقر ولا المسكنة، فلا يعطى منها قن ولا من فيه شائبة حرية من كتابة أو تبعيض أو استيلاد أو تدبير أو عتق لأجل؛ لاستغنائهم بساداتهم، كالولد بوالده، والزوجة بزوجها، ولا يرد الكاتب لأن نفقته كأنها اشترطت عليه.
والحاصل: أنها لا تجزئ إذا دفعت لقن أو من فيه شائبة ولو مكاتبا على المشهور، ومقابله في المجموعة عن مالك أن المكاتب يعان بها في آخر كتابته إذا عجز، وعليه يجري ما نقله عبد الباقي عن اللخمي، وهو قوله: فإن ادعى أنه مكاتب كلف بيان ذلك لأنه على العبودية والصدقة لا تحل للعبد، وأرى أن يبحث عن الكتابة وعن قدرها، ثم القول قوله أنه عاجز. انتهى.
تنبيه: إن عجز سادات العبيد عن النفقة عليهم، بيع منهم من يباع، وعجل عتق غيره، وكذا لو امتنع ساداتهم من الإنفاق، فيباع منهم من يباع، ويعجل عتق غيره. قاله التتائي. وظاهره أنه لا يؤجر منهم من تجوز إجارته، ولو كان في أجرته ما يفي بنفقته، وأن أم الولد تعتق ولا تزوج،