للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عجزه؛ أي مع إثبات عجزه. انتهى. وإثباته يحصل ولو بشاهد ويمين، وإثبات عجزه إنما يكون بشاهدين على ما مر. انتهى. قوله: لأن شهادته تجر نفعا إلى آخره، أطلق الشهادة على قوله إن عنده من يستحقون، وفيه مسامحة. وقوله: ويمكن حمله على غير الطارئ لخ، فيه نظر، بل الظاهر أن كلام الشعبي على عمومه وهو ظاهر المواق، ولذلك استدل به على أن الأمر في الكفارة أضيق، قال: لأنه إن أعطاه لرأسين وكان هو برأسه وحده لم تبرأ الذمة بخلاف الزكاة. انتهى. وقال الشبراخيتي عند قوله "وصدقا إلا لريبة"، ما نصه: وإن ادعى عيالا صدق إن كان طارئا، وإن كان غير طارئ صدق إن تعذر الكشف عليه وإلا كشف عنه، وانظر ابن عرفة وغيره، وإن ادعى دينا كلف إثباته والعجز عنه إن كان عن مبايعة لا عن طعام أكله، وإثباته يحصل ولو بشاهد ويمين، وأما إثبات العجز عنه فلا يحصل إلا بشاهدين. انتهى.

وقال الحطاب: قال في الشامل: وصدق من ادعاهما؛ أي الفقر والمسكنة إلا لريبة وَبَيَّنَ ذهاب مال عرف به، وإن ادعى عيالا ليأخذ لهم وهو من أهل المكان كشف عنه إن أمكن، وإن ادعى دينا بينه مع عجزه عنه. انتهى. وفي الجواهر: ما خفي من هذه الصفات كالفقر والمسكنة صدق ما لم يشهد ظاهره بخلافه، أو يكون من أهل الموضع ويمكن الكشف عنه فيكشف، والغازي معلوم بفعله، فإن أعطي بقوله ولم يوف استرد، ويطالب الغريم بالبينة على الدين والعسر إن كان عن مبايعة، لا إن كان عن طعام أكله، وابن السبيل يكتفى فيه بهيئة الفقر، وما ذكره صاحب الشامل أصله للخمي، وقبله في التوضيح وابن عرفة. والله أعلم. انتهى.

إن أسلم؛ يعني أنه يشترط في إعطاء الزكاة للمسكين والفقير أن يكونا مسلمين، سواء كانا صغيرين أو كبيرين أو سفيهين أو رشيدين، فلا يعطى منها كافر إلا أن يكون جاسوسا أو مؤلفا -كما يأتي- وإنما لم يعط الكافر منها لأنه ليس من أهل القرب، وهي قربة، وربما استعان بها على المسلمين، وثنى المصنف الضمير في قوله: "وصدقا"، ليلا يتوهم عوده على الأخير، فلما تقرر أنهما من أهل الزكاة واستويا في التصديق وعدمه، صح أن يرجع لهما الضمير حينئذ مفردا بتأويله بمن ذكر، أشار له عبد الباقي عن والده، وشمل المصنف الصبي -كما مر- والأرملة وصاحب هوى خفيف لا يخرجه عن الإسلام اتفاقا، كتفضيل علي رضى الله عنه على سائر