من الأصناف الثمانية، فالإجماع على أنها تعطى له وتجزئ، والمذهب أنه إذا اجتمعت الأصناف الثمانية وأعطيت لصنف واحد فإنها تجزئ، وسيأتي للمصنف دون عموم الأصناف.
وفي الشبراخيتي: ويكره إعلامه بأنها من الزكاة أو من حق الله؛ لأن فيه جرح القلوب، وينبغي للشخص أن يختار لصدقته أهل الفضل والصلاح، فإن سد خلتهم أولى من سد خلة غيرهم. انتهى. وفي الحطاب: وإذا اجتمعت الأصناف فالمذهب أنه لا يجب استيعابها، بل لو أعطيت صنفا واحدا أجزأ. نقله القرافي في الذخيرة. وقول ابن عرفة: صرفها في أحدها غير العامل مجزئ، خلاف إطلاق ابن الحاجب والشامل والقرافي وغيرهم، وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه الرابع في شرح قول المصنف:"وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف". والله أعلم. وصدقا؛ يعني أن الإنسان إذا ادعى أنه فقير فإنه يصدق في ذلك ويعطى من الزكاة، وكذلك إذا ادعى أنه مسكين فإنه يصدق في ذلك ويعطى من الزكاة.
إلا لريبة؛ يعني أن محل تصديق من ادعى الفقر أو المسكنة إنما هو حيث لم تكن ريبة أي أمر يخالف دعواهما بحسب الظاهر، وأما إن كانت هناك ريبة بأن يشهد ظاهر كل منهما بخلاف ما يدعيه كالسمن ولبسه الثياب الجميلة فإنه لا يصدق كل منهما فيما ادعى، ولابد من إثبات ما يدعيه بالبينة، وهل يكفي الشاهد واليمين؟ أو لابد من شاهدين كما ذكروه في دعوى المدين العُدْمَ؟ ودعوى الولد العدم ليلا تلزمه نفقة أبويه؟ قال عبد الباقي: وهل يحلف معهما كما في المسألة الأولى، أولا كما في الثانية؟ انتهى. قوله: أولا كما في الثانية، قال محمد بن الحسن: فيه نظر، لأن المسألة الثانية فيها اليمين أيضا، وإنما نفوا اليمين في دعوى الوالد العدم لينفق عليه ولده، وسيأتي قول المصنف وأثبتا العدم لا بيمين، فحقه أن يجعل هذه هي المسألة الثانية.
ابن عرفة: وصدق مدعي عيال إن كان طارئا، فإن كان من أهل الموضع وقدر على كشف ذلك كشف عنه، فإن تعذر الكشف صدق، ومن كان معروفا باليسار كلف إثبات ذهاب ماله، وفي أحكام الشعبي: لا يقبل قول الرجل إن عنده من يستحق كفارة اليمين إلا ببينة وإن كان فاضلا دينا؛ لأن شهادته تجر نفعا إلى نفسه. انتهى. نقله عبد الباقي. قال: ويمكن حمله على غير الطارئ، ومن تعذر الكشف عليه فلا يخالف ما قبله. وفي الشامل: إن ادعى دينا أثبته مع