عورة أحد من غير قصد إذ لا يكاد يسلم من ذلك من دخل مع الناس. ابن رشد وأما كراهة الاغتسال بمائه فلأنه يسخن بالأقذار والنجاسات ولاختلاف الأيدي فربما يتناوله من لا يتحفظ في دينه، وأما دخول النساء فالذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال، قال الشيخ الحطاب بعد كلام: وحاصله أن كراهته لهن تغير علة إذا كن مستترات أشد من كراهته للرجال لأنه جزم بها في حقهن، وأما في الرجال فقال: وتركه أحسن، ومن منع زوجته من الحمام فهو صواب، ويلزمها ذلك وإذا اضطرت إليه وكان ما يؤدي في إخلائه لا يجحف به، ولم تكن ترى في خروجها ما لا يجوز جاز ولزمه، ويمنع دخول الرجل الحمام بزوجتيه معا لا بإحداهما كما تقدم، ولا يجوز دخوله الحمام بجواريه أيضا بخلافه بإحداهن كما مر، ويكره الماء المسخن بالنجاسة وإن لم يتغير، وذكر البرزلي أن الغسل بالماء البارد في زمن الدفء أفضل من الحمام لأن مالكا كرهه، وأما زمان البرد فدخول الحمام أفضل خشية أن يضره الماء البارد انتهى. وهذا في غير الوجه الممنوع والله أعلم قاله الحطاب. وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها يعني أن شارب الخمر والحيوان الذي لا يتوقي نجسا إذا ريئت النجاسة على فمه وقت استعماله للماء أو للطعام أو قبل استعماله ولم يغب غيبة يمكن زوالها فيها فإنه يعمل عليها؛ أي على مقتضاها، فإن غيرت الماء ضرت باتفاق وإن لم تغيره كره استعماله مع وجود غيره إن كان يسيرا، وإن كان كثيرا فوق آنية غسل لم يكره، وإن كان المستعمل طعاما فيفرق بين مائعه وجامده كما يأتي.
واعلم أن ريئت في قوله بمعنى علمت فيشمل ما إذا تحققت بفيه وإن لم تر قوله:"وإن ريئت" يرجع لشارب الخمر وما بعده وحينئذ فمثل الفم غيره من يد ونحوها من الأعضاء؛ أي وإن علمت النجاسة على فيه أو على عضو من أعضائه أدخله في الماء أو الطعام فإنه يعمل عليها، وخص الفم لأنه الغالب. وقوله: وإن ريئت على فيه الخ هو تقييد لمسألة سؤر شارب الخمر وما بعده ذكره تتميما للمسألة، وإن كان يعلم مما مر ومما يأتي والله سبحانه أعلم. وقوله:"ريئت" مبني للمجهول من راء مقلوب رأي بجعل اللام مكان العين، والمبني من رأي يقال فيه رئي،