للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واعلم أن المص إنما يشير بلو للخلاف كما مر، وبلو إلى خلاف مذهبي، وأما إن فإنها للخلاف تارة ولرفع التوهم تارة. واعلم أن الخلاف في البيض مخرج إلا المذر مستثنى من قوله: وبيضه يعني أن المذر من البيض نجس، والمذر بذال معجمة مكسورة هو ما عفن أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا، والظاهر طهارة ما اختلط بياضه بصفاره، وكذا ما وجد فيه نقطة دم في بياضه أو صفاره، قال في الذخيرة: يوجد في وسط بياض البيض أحيانا نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة، وقد وقع البحث في هذا مع جماعة ولم يظهر غيره قاله الحطاب، وأما ما في الكافي إذا وجد في البيض دم حرم أكله إما مقابل أوأن قوله دم أي مختلط بجميع أجزاء البيضة لا نقطة فقط والله سبحانه أعلم. ابن فرحون يؤمر بغسل البيض قبل كسره فإن لم يغسله فلا شيء عليه والخارج بعد الموت يعني أن ما خرج من الحيوان البري بعد موته مما له نفس سائلة والحال أنه لم يذك من الأمور المذكورة من دمع وعرق ولعاب ومخاط وبيض نجس، فإن كان من حيوان لا ينجس بالموت فلا يكون نجسا فبيض الجراد الخارج بعد موته طاهر قطعا، وكذا بيض البحري والله أعلم. والاستثناء في العطوف عليه متصل، وفي المعطوف منقطع ولبن آدمي يعني أن لبن الآدمي الحي ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا مستعملا للنجاسة أم لا طاهر لجواز الرضاع بعد الحولين إلا الميت يعني أن لبن الآدمي الخارج منه بعد موته نجس بناء على نجاسته لا على القول الآخر، ولبن الجن كلبن الآدمي لجواز إمامتهم ومناكحتهم، وقوله: الميت يقال هين، وهين، ولين ولين، وميت وميت، وصيف وصيف بالتشديد والتخفيف في الجميع قاله ابن حجر في كتاب بدء الخلق ولبن غيره تابع يعني أن لبن غير الآدمي تابع للحمه في الحرمة والكراهة والإباحة ولو أكل نجسا، ولا تكره الصلاة بثوب فيه لبن مكروه، ومعنى كراهة اللبن أنه يكره استعماله في أكل أو غيره مع طهارته وبول يعني أن بول ما يباح أكله طاهر وعذرة يعني أن عذرة ما يباح أكله طاهرة فقوله من مباح راجع للبول والعذرة، والأولى التعبير برجيع لشموله للبول والروث فيكون أخصر والعذرة إنما تقال على الخارج من الآدمي، وهذا في الرجيع الخارج حال الحياة أو بعد التذكية، وأما الرجيع الخارج بعد الموت مما ميتته نجسة ولم يذك فإنه نجس، ومن المكروه الوطواط كفار يصل للنجاسة على قول، والآخر أنه ممنوع بخلاف الذي لا