للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يقبل غيره فلا يجزئ عن القضاء، وأما عدم إجزائه عن الأداء فلأنه لم ينوه، وقيل: يجزئ عن القضاء لأن الأعمال بالنيات، وقيل: يجزئ عن الأداء لأن رمضان لا يقبل غيره. أو نوأه ونذرا؛ يعني أن المسافر وكذا الحاضر، إذا صام رمضان عامة ونواه مع غيره كما إذا نواه ونذرا، أو نواه وكفارة، أو نواه وقضاء الخارج بأن شرك رمضان عامة وغيره في نيته، فإن ذلك لا يجزئ عن واحد منهما، لا عن رمضان عامة ولا عن غيره، وقال الأمير: وإن نوى برمضان غيره ولو في سفر أو شرك لم يجز عن واحد منهما، وكفر إن لم يتأول، ورجح في التشريك الإجزاء عن الحاضر لأنه صاحب الوقت. انتهى.

وبما قررت علم أن قوله: لم يجز عن واحد منهما جواب الشرط؛ أعني قوله: "وإن نوى برمضان" لخ، فهو راجع للمسائل الثلاث، أعني قوله: "وإن نوى برمضان في سفره غيره"، وقوله: "أو قضاء الخارج"، وقوله: "أو نواه ونذرا"، وهي مشتملة على ست عشرة صورة، ثمانية في المنطوق؛ أعني قوله: "في سفره، ومثلها في مفهومه وهو الحضر، وذلك أن قوله: "وإن نوى برمضان في سفره غيره اندرج فيه ثلاث صور: النذر، والكفارة، والتطوع، وقوله: "أو قضاء الخارج"، صورة، وقوله: "أو نواه ونذرا اندرج تحته أربع: أي نواه ونذرا، أو نواه وكفارة، أو نواه وتطوعا، أو نواه وقضاء الخارج، فهذه ثمان صور في السفر، ومثلها في الحضر، والحكم في الجميع أنه لا يجزئ عن واحد منهما، لا عن رمضان ولا عن غيره -كما مر- وعبارة الأمير تقتضي الكفارة مطلقا إن لم يتأول، قال ابن غازي: وخص المؤلف السفر؛ لأن الحضر أحرى، وقد مر الكارم على من نوى بصوم رمضان عامة قضاء الخارج عند قوله: والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه غير رمضان: والله سبحانه أعلم.

وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن، يعني أنه إذا كان للمرأة زوج يحتاج لها في الجماع، فإنه لا يجوز لها أن تتطوع بالصوم إلا أن يأذن لها في ذلك، وكذا السرية، وأم الولد لا أمة خدمة أو عبد، إلا أن يضعفا به عن العمل، وقوله: "وليس لامرأة" لخ، وكذا لو استأذنته فمنع، ومثله ما أوجبته على نفسها، أو وجب عليها لكفارة، أو فدية، أو جزاء صيد. الشارح: أطلق التطوع ولم يقيده بالصوم حتى يدخل فيه نافلة الصلاة. انتهى. ومثل التطوع الفريضة مع سعة الوقت،