للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشرط في إن جزت فالمستثنيات ثمانية، ودل كلامه فيما تقدم على النجاسة بالمفهوم، ودل كلامه هنا عليها بالمنطوق وصرح بما ذكر، وإن كان يعتبر مفهوم الشرط ومفهوم الاستثناء ليعطف عليه قوله وميت غير ما ذكر وما بعده من المعطوفات يعني أن من النجس ميت غير الذي تقدم، والذي تقدم هو ميت ما لا دم له وميت البحري هذا إذا قرئ ميت بالتنوين، وإن قرئ بالإضافة كان ما تقدم هو ما لا دم له والبحري، وفي الشبراخيتي أن قوله: "وميت" تصح قراءته بالإضافة وبالتنوين والله سبحانه أعلم. والمراد بالميت ما سلبت عنه الذكاة الشرعية، فيشمل ما ذكاه مجوسي، وكتابي لصنم، ومسلم لم يسم عمدا أو ترك النية، ومحرم، ومرتد، ومجنون، وسكران، وغير ذلك من موته حتف أنفه أو بفعل غير ذكاة، وكذا ما صاده كافر. وقوله: "وميت غير ما ذكر" هو منحصر في الحيوان البري الذي له نفس سائلة فهو الذي ميتته نجسة كشحمة أرض، ووزغ، وجنين آدمي ولا يجري فيه استظهار ابن رشد الآتي. وقوله: "وميت" بالتخفيف والتشديد لغتان حكاهما الطبري عن جماعة من اللغويين، وقال أبو حاتم وغيره ما قد مات يقالان فيه، وما لم يمت لا يقال فيه ميت بالتخفيف قال بعضهم:

تساءلني تفسير ميت وميت … فدونك قد فسرت إن كنت تعقل

فمن كان ذا روح فذلك ميت … وما الميت إلا من إلى القبر يحمل

قاله الشيخ الشبراخيتي، وبالغ على نجاسة ميتة القملة بقوله. ولو قملة يعني أن ميتة القملة نجسة لأن لها نفسا سائلة، قال ابن عبد السلام المشهور أن لها نفسا سائلة فليس دمها منقولا فتبطل صلاة حامل قشرها عمدا، وعليه فيعفى عن صيبان ميت لعسر الاحتراز منه ويعفى أيضا عن محل طبوع أي لا يكون لمعة كما في الحطاب، وقال الأمير: والصيبان والطبوع إن عسر معفو عنه وليس لمعة إلا إن أمكن التداوي فيغتفر مدته انتهى. قال في الحاشية: والطبُّوع صغار القمل أو القراد انتهى. وفي القاموس: والطَّبُوع كتنور دويبة ذات سم أو من جنس القردان لعضته أَلم شديد انتهى. وأفتى ابن عرفة بخفة شأن القمل بناء على أنها لا نفس لها سائلة، وانظره مع نقله عن الأكثر نجاستها. الشبيبي يعفى عن ثلاث فدون، وتبطل الصلاة فيما زاد على ثلاث،