وأفتى الغبريني بالبطلان وظاهره مطلقا، وينبغي اعتماد ما للشبيبي لموافقته في زائد على ثلاث للغبريني: وفي ثلاث فأقل لابن عرفة قاله الشيخ عبد الباقي، وقال في الإعلام: وسئل سيدي أبو عزيز عن جلد القملة يكون متعلقا بالثوب أتعاد منه الصلاة أم لا؟ فأجاب: القملة نجسة لكن عدم إعادة الصلاة منه مغتفر لأجل الملازمة انتهى. وإذا صارت القملة عقربا فالظاهر النظر لتلك العقرب فإن كانت لا نفس لها سائلة طهرت لاستحالة الحال كدود العذرة والحكم يتبع العلة قاله الأمير: وقال ابن مرزوق سمعت عن بعض من عاصرته من الفضلاء الصالحين رحمه الله يقول: من احتاج إلى قتل قملة في ثوبه أو في المسجد على القول بنجاستها ينوي بقتلها المذكاة ليكون جلدها طاهرا فلا يضره ولا أدري هل رأى ذلك منقولا أو قاله من رأيه إجراء على القواعد ولا بأس به انتهى. ومراده بالإجراء على القواعد أن القملة إن كانت من مباح الأكل فما ذكره فيها ظاهر، وإن كانت من محرمه أو مكروهه فذلك مبني على أن الذكاة تعمل في المحرم والمكروه قاله الشيخ ميارة. قال وفي هذا فائدة وهي جواز قول الفقيه المقلد برأيه إجراء على القواعد وهذا ظاهر ذائع شائع كثير لا يمكن إنكاره فانظره مع ما نص عليه غير واحد أن المقلد لا يفتي إلا إن وجد النص في عين النازلة انتهى. وقال الحطاب: هذا يعني كلام ابن مرزوق مبني على أن القمل مباح أكله أو مكروه ولم أر في ذلك نصا صريحا بل رأيت في حياة الحيوان للدميري من الشافعية أن القمل حرام بالإجماع أو يكون بناء على طريقة ابن شاس أن الذكاة تعمل في محرم الأكل وتطهره انتهى. وأشعر اقتصار المص على القملة بطهارة البرغوث، قال ابن عبد السلام ليس له نفس سائلة وهو المشهور والراجح، وما لابن القصار من نجاسة ميتته وابن فائد من عزوها للأكثر وترجيح ابن عرفة له طريقة مرجوحة.
واعلم أن ما له دم منقول اختلف في نجاسته على قولين والمشهور الطهارة وذلك كالذباب والبعوض والقراد والحلم والبرغوث ونحوها: وقال الحطاب بعد جلب نقول: فتحصل من هذا أن ما كان دمه منقولا فالراجح أنه مما ليس له نفس سائلة إلا القملة، وذلك لا ينافي الحكم بنجاسة الدم السفوح من الذباب وشبهه. ألا ترى أنه يحكم بنجاسة المسفوح من السمك مع الاتفاق على طهارة ميتته والله أعلم انتهى.