للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجنازة، عطف على مدخول الكاف؛ يعني أنه يكره للمعتكف أن يصلي على الجنازة، ظاهره ولو لجار أو صالح، ولو لاصقت؛ يعني أنه يكره للمعتكف أن يصلي على الجنازة ولو قربت منه؛ بأن لاصقته، أو انتهى إليه زحام المصلين عليها، ورد المصنف بلو القول بأن له أن يصلي على الجنازة في المسجد، ولا ترجع المبالغة لقوله: "كعيادة"، لقوله بعد: "وسلام على من بقربه"؛ فإنه شامل للمريض. والله سبحانه أعلم.

وفي الحطاب ما نصه: ظاهر كلامه -يعني المصنف- أن العيادة والجنازة يكره له فعلهما في المسجد وغيره وليس كذلك، بل الكراهة إنما هي إذا كان ذلك في المسجد، وأما إن كان في غير المسجد فلا يجوز، قال في المدونة: قال مالك: ولا يعجبني أن يصلي على جنازة وهو في المسجد، قال عنه ابن نافع: ولو انتهى إليه زحام المصلين عليها، ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن [يصل (١)] إلى جنبه فلا بأس أن يسلم عليه، ولا يقوم ليعزي أو ليهنئ أو ليعقد نكاحا في المسجد إلا أن [يغشا (٢)] ذلك في مجلسه فلا بأس به. انتهى. وقال بعد ذلك: ولا يكون معتكفا حتى يجتنب عيادة المرضى، والصلاة على الجنائز واتباعها، وغير ذلك مما يجتنبه المعتكف. ابن نافع عن مالك: وإن شهد جنازة أو [عاد (٣)] مريضا أو أحدث سفرا منع ذلك (٤) وجب عليه الابتداء، ولا ينفعه أن يشترط ذلك عند دخوله. انتهى. وقال اللخمي: ولا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض، ولا لشهود جنازة، ولا لأداء شهادة، فإن فعل فسد اعتكافه. انتهى. وقال قبله: واختلف في صلاته على الجنازة وهو في مكانه، فكرهه في المدونة وفي المعونة إجازته. انتهى.

وصعوده لتأذين بمنار أو سطح؛ يعني أنه يكره للمعتكف أن يرقى المنار للأذان؛ أي يكره له أن يؤذن على المنار بفتح الميم، وكذا يكره للمعتكف أن يؤذن فوق سطح المسجد لأنه كالخروج من المسجد، وكذا يكره أكله فوق سطح المسجد بخلاف صعوده للأكل بالمنارة، فلا كراهة فيه كما ذكره الشارح وغيره عند قوله: وكره أكله، والفرق أن المنار أشد تعلقا بالمسجد من سطحه؛ لأنه


(١) في الحطاب ج ٣ ص ٢٤٩ ط دار الرضوان: أن يصلي.
(٢) في الأصل: يغشا، والمثبت من الحطاب ج ٣ ص ٢٤٩. ط دار الرضوان.
(٣) في الأصل: أو أعاد، والمثبت من الحطاب ج ٣ ص ٢٤٩ ط دار الرضوان.
(٤) كذا في الأصل: والذي في الحطاب والتهذيب، ج ١ ص ٣٨٩. صنع ذلك متعمدا وجب.