بني للإعلام بدخول وقت ما بني المسجد له، وأفهم قوله:"وصعوده لتأذين"، أن تأذينه بصحن المسجد ليس بمكروه وهو كذلك؛ إذ هو جائز، وقوله:"وصعوده لتأذين أو سطح"، قال فيه عبد الباقي: قيدت الكراهة بما إذا لم يرصد الوقت، وإلا لم يكره. انتهى قال محمد بن الحسن: فيه نظر، بل هو تحريف؛ إذ المقيد لعياض وهو لم يقيد به الكراهة، وإنما قيد به الجواز بمكانه أو صحنه. ابن عرفة: عياض: إن كان يرصد الأوقات، أو كان يؤذن بغير معتكفه برحاب المسجد فيخرج إلى بابه كره، وإلا فظاهرها جوازه. انتهى. وترتبه للإمامة؛ يعني أنه يكره ترتب المعتكف للإمامة؛ لأن الإمامة على تلك الحالة ربما شغلته عن بعض شأنه، وهذا أحد قولي سحنون، وقوله الثاني الجواز، وعليه اقتصر الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة واللخمي، وقال ابن ناجي: إنه المشهور. قاله الحطاب.
وقال الشبراخيتي: وكره ترتبه للإمامة في الفرض والنفل، وفيه نظر لقول ابن ناجي: المشهور جوازه -انتهى- بل استحبابه، ولا مفهوم لترتبه، بل لا فرق بين أن يكون راتبا أو غير راتب، وفي بعض النسخ: وترتبه للإقامة، وفيه نظر أيضا، فإن النص عن مالك أنه يكره له أن يقيم لأنه يمشي إلى الأمام وذلك عمل. انتهى. وحينئذ فلا فرق بين أن يكون راتبا وغير راتب، لكن قيده في الحاشية بما إذا احتاج لمشي وإلا فلا كراهة.
وإخراجه لحكومة؛ يعني أنه يكره للحاكم أن يخرج المعتكف من معتكفه قبل تمام مدة الاعتكاف لأجل حكومة، والحكومة بضم الحاء هي القضية المحكوم فيها. إن لم يلد به؛ أي بالاعتكاف؛ يعني أن محل كراهة إخراج المعتكف من موضع اعتكافه للحكومة إنما هو حيث لم يلد المعتكف باعتكافه؛ أي حيث لم يكن ممتنعا من الانقياد لحكم الشرع باعتكافه، وأما إن جعل اعتكافه وسيلة إلى الامتناع من الانقياد لحكم الشرع فلا يكره للحاكم إخراجه للحكومة، بل يجب إخراجه ويبطل اعتكافه كما قال الأمير.
وبما قررت علم أن الباء في قوله:"به"، سببية، وقوله:"يلد"، بفتح الياء واللام وبضم الياء من ألد رباعيا، واعلم أن محل قوله:"وإخراجه لحكومة"، حيث بقي من اعتكافه زمن لا يحصل لرب الحق ضرر بصبره لفراغه وإلا لم يكره، ومحل عدم الكراهة فيما إذا ألد بالاعتكاف إنما هو