المسجد لأنها أمنت أن يخرج منه شيء لقرب مدة المرور إلا أن مالكا لاحتراسه وحسمه للذرائع منع من إدخالهم في المسجد، وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم أصل في الدين انتهى نقله الإمام الحطاب، وما أبين من حي يعني أن ما أبين أي انفصل عن الحي الذي ميتته نجسة من هذه الأشياء التي يذكرها بقوله:"من قرن وعظم" الخ نجس، وأما ما ميتته طاهرة فما انفصل منه في حال حياته طاهر وقوله:"وما أبين من حي" هذا يشمل الآدمي على تنجيسه بالموت، وأما على طهارته فهل كذلك وهو قول ابن القصار ورجحه ابن عرفة، أو طاهر وهو قول الباجي وابن رشد وهو الصواب، وهما جاريان فيما أبين منه في حال حياته خلافا لمن قال إنه متفق على نجاسته، وعلى القول بطهارة ميتة الآدمي ترد سن سقطت لا على القول الآخر، وقوله:"وما أبين من حي" حقيقة أو حكما بحيث لا يعود لهيئته، وأما ما أبين من الآدمي بعد مماته فحكمه حكم ميتته بلا خلاف، وقد مر أن دم الآدمي نجس، وظاهر ما مر أو صريحه أنه نجس اتفاقا وميت يعني أن ما أبين من الميتة النجسة من قرن وعظم لخ نجس، وبما تقدم يظهر لك أن ما أبين من ميتة الآدمي من ظفر وعضو طاهر لأن المعتمد طهارة ميتته، ولما كان في لفظ ما عموم وليس بمراد بل المراد ما عدا ما سبق من الصوف وما معه بينه بقوله: من قرن يعني أن القرن إذا أبين من حي أو ميت حسبما تقدم نجس، وسواء أصله وطرفه خلافا لمن قال: النجس أصله الجاري فيه الدم وعظم يعني أن العظم إذا أبين من حي أو ميت فإنه نجس والعظم يشمل السن وعلى عدم طهارة ميتة الآدمي لا ترد سن سقطت، وعلى طهارته ترد كما مر قريبا، وظاهره وإن لم يضطر لردها على هذا بخلافه على الأول فإنما يجوز ردها للضرورة، قال الشيخ عبد الباقي: وروى عن السلف عبد الملك وغيره أنهم كانوا يردونها ويربطونها بالذهب انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن يعني عبد الملك بن مروان: وليس من السلف لأن السلف إنما يطلق على صالحي المتقدمين وليس هو منهم انتهى. وسكت المصنف عن اللحم لدخوله من باب أحرى إذ لا اختلاف في نجاسته قاله الحطاب. وظلف يعني أن الظلف إذا أبين مما ذكر فإنه نجس، والظلف للبقر والغنم والظبي كالحافر للفرس قاله عبد الباقي، وقال في القاموس: الظلف بالكسر للبقرة والشاة والظبي وشبهه بمنزلة القدم لنا. وعاج يعني أن عاج الفيل؛ أي سنه إذا أبين منه في حال حياته أو بعد موته ولم