يذك فإنه نجس، وظفر يعني أن الظفر إذا أبين من حي أو ميت فإنه نجس، وهو للآدمي والبعير والإوز والنعام، وأطلقوا الظفر هنا على ما يعم المخلب مجازا فيشمل الدجاج والله أعلم قاله الشيخ محمد بن الحسن وهذا هو المشهور. وقال ابن المواز ما قطع من طرف القرن والظلف مما لا يؤلم الحي ولا يناله دم ولا لحم فهو حلال أخذ منها حية أو ميتة. اللخمي: وعلى ذلك يجري ما قص من الظفر. البرزلي قال أبو محمد من صر أظفاره في طرفه وصلى بها فلا شيء عليه إن لم يكن في أظفاره نجاسة، وقال الشارح عند قوله:"من قرن وعظم وظلف وعاج وظفر" هذا هو المشهور إذ هو مما تحله الحياة ويموت بموت الحيوان، وقال ابن وهب: ذلك طاهر بناء على أنه لا تحله الحياة، وقيل الأصول تنجس بالموت بخلاف الأطراف، وقيل إن صلق طهر وإلا فهو نجس، وقوله: بخلاف الأطراف ابن عبد السلام: وهذا إنما يتأتَّى في غير العظم قاله الحطاب وقصبة ريش من إضافة الجزء للكل، وقد تقدم نظيره في قوله:"وزغب ريش" وذلك لأن الريش اسم للزغب والقصبة معا يعني أن قصبة الريش نجسة أعلاها وأسفلها، قال ابن شاس وابن الحاجب: الريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه العظم كالعظم، وما بعد فعلى القولين، والمراد بالبعد علوه عما قارب الجسم من شبه العظم، وبالقولين القولان في أطراف القرون والمشهور منهما النجاسة فيكون المشهور في القصبة كلها النجاسة، وطريقة ابن بشير ما اتصل بالجسم كالعظم وطرفه كالشعر، وروى الباجي ما له سنخ في اللحم مثله وما لا كالزغب طاهر، والسنخ بكسر السين المهملة وبعدها نون ساكنة ثم خاء معجمة الأصل، فعلى ما قال ابن بشير ما لم يتصل بالجسم طاهر يكون طرف القصبة طاهرا، وأما كلام الباجي فالذي يظهر أنه يقتضي نجاسة جعيع القصبة قاله الحطاب، وما في المواق مما يقتضي ضعف ما في المص فيه نظر قاله الشيخ محمد بن الحسن، والدليل على قول المص:"وما أبين من حي" قوله صلى الله عليه وسلم (ما أبين من حي فهو ميت)(١)، وفي الشبراخيتي وإنما كان المنفصل من العظم وما معه نجسا لأنه مما تحله الحياة ويموت بموت الحيوان وقد قال تعالى {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا}