التوقف مع أنه قال في المدونة: وتركه أحب إلي، وقيل إن الراءي ابن القاسم والرواية ورأيت تركه أحب إليه، وفي الحطاب أن غير الكيمخت لا يسد مسده ولا يقوم مقامه فاختصت به الرخصة لنوع حاجة وضرورة، وعلى هذا فلا يعمل في الكيمخت بمقتضى الأصل المذكور؛ أعني النجاسة فإني لم أر من نقل فيه قولا ببطلان الصلاة به انتهى. قال عبد الباقي: أي في جعله في السيوف فلا ينافي نقل أحمد عن ابن حبيب الإعادة أبدا في غير السيوف، وإن كان غير معتمد قوله: ورأيت تركه أحب إليه أي السائل، ويحتمل رجوعه للإمام انتهى. وفي الكيمخت ثلاثة أقوال: الأول قوله في المدونة: تركه أحب إلي فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه، الثاني الجواز لمالك في العتبية، الثالث الجواز في السيوف خاصة لابن حبيب وابن المواز ابن حبيب فمن صلى به في غير السيوف كثيرا أو يسيرا أعاد أبدا، وكان السلف رضي الله عنهم يصلون بسيوفهم وهو فيها. واعلم أن المذهب في الكيمخت النجاسة وهو داخل في قوله: وجلد قاله الفيشى ومني يعني أن المني نجس، وهو بفتح الميم وكسر النون وآخره تحتية مشددة الماء الذي يتكون منه الولد، وهو نجس سواء كان رطبا أو يابسا من مباح الأكل أو غيره، واختلف في علة نجاسته فقيل لاستحالته لفساد ولاستقذاره قاله ابن بشير، وقيل لأصله لأن أصله دم وغيرته الشهوة وفيه نظر؛ إذ الأصل الذي هو الدم على هذا معفو عن دون الدرهم منه، وكان ينبغي أن يكون الفرع كذلك ولم يقولوه، وقيل علة نجاسته جريانه مجرى البول لكن يلزم على ذلك كون مني مباح الأكل طاهرا، وقد قالوا به إلا أنه خلاف المشهور قاله الشيخ إبراهيم ومذي يعني أن المذي نجس، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكار وهو بفتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء وهي اللغة الجارية على ألسنة الفقهاء وبفتح الميم مع كسر الذال والياء مخففة أو مشددة، والمني والذي يشترك فيهما الرجل والمرأة، والمذي في المرأة أكثر، ومذيها بلة تعلو فرجها فإذا هاجت خرج منها قاله الحطاب، وفي الصحاح: كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي قذت الشاة أي ألقت بياضا من رحمها، وودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة وتخفيف الياء وبكسر الدال مع تشديد الياء يعني أن الودي نجس، وهو ماء أبيض خاثر يخرج غالبا بأثر البول، وقد يخرج معه أو قبله أو وحده، وقد يكون عقب تعب أو برد، والمذي والودي نجسان ولو كانا من مباح