الأكل. ابن الفرات وقد اتفق الأصحاب على نجاسة مني الآدمي ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وغسل عائشة رضي الله عنها الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع، وقال المص: وغيره المني نجس ولا نعلم فيه خلافا، وحكى صاحب الإرشاد قولا في المذهب بطهارة مني الآدمي، وقالت الشافعية بطهارة مني الآدمي واختلفوا في مني غيره ولهم في جواز أكله قولان والراجح عندهم التحريم، وأما المذي والودي فقد نقل ابن شأس الإجماع على نجاستهما وتعقبه ابن دقيق العيد بنقل رواية عن أحمد بطهارة المذي والودي.
واعلم أن الكلام في غير فضلات الأنبياء وأما هي فطاهرة إجماعا، وفي كتاب الشيخ الأمير: فضلات الأنبياء طاهرة حتى بالنسبة لهم، واستنجاؤهم تشريع ولو قبل النبوءة وإن كان لا حكم إذ ذاك كالعصمة لاصطفائهم من أصل الخلقة، وفي شرح دلائل الخيرات للفاسي أن المني الذي خلق منه صلى الله عليه وسلم طاهر، واستظهر طهارة جميع ما كون منه أصوله صلى الله عليه وسلم وقيح يعني أن القيح نجس، وهو مدة بالكسر والتشديد لا يخالطها دم.
وصديد يعني أن الصديد نجس، وهو ماء جرح رقيق مختلط بدم قبل أن تغلظ المدة، وغير المختلط قيح كما مر، والمدة الغليظة التي يخالطها دم نجسة بالأولى، وأولى مراتب الجرح الدم ثم الصديد، ثم القيح من قاح يقيح، وقال القاضي عياض: ومن النجس الدماء كلها وما في معناها، وما تولد عنها من قيح وصديد من حي أو ميت، ويعفى عن يسيرها انتهى. ويدخل في ذلك ما يسيل من نفط النار من الماء، وما يسيل من نفطات في الجسد في أيام الحر ونحو ذلك ورطوبة فرت يعني أن رطوبة الفرج من النجس، ويدخل فيها كل مائع خرج من القبل أو الدبر وهذا في غير مباح الأكل، وأما رطوبة الفرج من مباح الأكل فطاهرة إلا ما تحيض عقب حيض كالناقة والأرنب، وإلا أن يتغذى بنجس فرطوبة فرجه نجسة كبوله، والمراد بالرطوبة هنا البلة، وتظهر ثمرة النجاسة في تنجس ذكر الواطئ، أو إدخال إصبع أو خرقة مثلا تتعلق بهما الرطوبة قاله الشبراخيتي، وقيل بطهارة رطوبة الفرج، وهذا في غير جنين المؤمنين الحي الذي يخرج وعليه رطوبة الفرج، وأما الرطوبة التي عليه فطاهرة إجماعا ما لم تكن دما، ومن نتف إبطيه يغسل يده، ابن رشد يستحب البساطي وغيره يجب لما تعلق بالشعر من النجاسة انتهى. قال الحطاب: