للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يريد لأن الصبي تميل النفوس إلى حمله بخلاف الصبية فروعي ذلك للمشقة قاله الشيخ إبراهيم، وفي الحديث (يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر) (١) أخرجه أبو داود، وهذا الحديث يقدح في قول الشارح إن وجه المشهور أن النضح في الحديث المتقدم محمول على إتباعه بالماء وهو طري فذهبت أجزاؤه بأجزاء النجاسة، وهو المقصود من التطهر إذ لو كان كذلك لا فرق بين بول الذكر وبول الأنثى في حديث أبي داود لكن قال محمد بن عبد الباقي: وأما أحاديث التفرقة بين بول الأنثى فيغسل وبول الصبي فينضح فليست بقوية وعلى صحتها فالمراد بالنضح الغسل، قال الطحاوي: وإنما فرق بينهما لأن بول الذكر يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه فأمر في بول الغلام بالنضح يريد صب الماء في موضع واحد، وأراد بغسل بول الجارية أن يتبع بالماء لأنه يقع في مواضع متفرقة، وقوله قي الحديث: فنضحه أي غسله، وذلك معروف في لسان العرب كما في حديث الذي (فلينضح فرجه) (٢) أي ليغسله كما في مسلم (٣)، وفي حديث أسماء في غسل الدم وانضحيه (٤)، وقد جاء الرش، وأريد به الغسل كما في الصحيح عن ابن عباس لما حكى الوضوء النبوي قال: (أخذ غرفة من ماء ورش على رجله اليمنى حتى غسلها) (٥)، وأراد بالرش هنا الصب قليلا قليلا، وقوله: "ولم يغسله" أي غسلا مبالغا فيه ويؤيده ما في مسلم (ولم يغسله غسلا) (٦)، وأن معنى لم يغسله لم يعركه، وفي شرح الشيخ ميارة أن بول الآدمي نجس على المشهور، وقيل إلا بول من لا يأكل الطعام، وقيل من الذكور انتهى. والخلاف إنما هو في بوله، وأما عذرته فنجسة اتفاقا. واعلم أن العلماء اتفقوا على استواء الحكم في الصبي والصبية بعد أكل غير اللبن فلا بد من غسل بولهما بالإجماع انظر شرح الموطأ لمحمد بن عبد الباقي وعذرة يعني أن عذرة الآدمي وهي غائطه من النجس ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا أكل الطعام أم لا


(١) إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، رقم الحديث ٣٧٥.
(٢) الموطأ، ص ٦١. - أبو داود، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٠٧ ولفظه: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة.
(٣) كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، مسلم، كتاب الحيض، الحديث: ٦٩٥.
(٤) الطبرانى الأوسط رقم الحديث: ٩٢١٢. وفى الصحيح: (وتنضحه)، (ثم لتنضحه).
(٥) البخاري، كتاب الوضوء، الحديث: ١٤٠.
(٦) مسلم، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٨٧.