للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خولط" عللوه بأن الماء ينضاف بأول الملاقاة، والمضاف لا يزيل حكم النجاسة على المشهور، وقوله: "خولط" بالواو ولم يقل خلط بدونها ليشمل ما إذا كان الخلط بفعل فاعل أم لا قاله الشيخ إبراهيم، وهو ظاهر لأنك تقول خالط الشيءُ الشيءَ، وتقول خلطت الشيء بغيره والله سبحانه أعلم. ونقل الحطاب في زيت خولط بنجس أربعة أقوال ونصه ففي تطهيره بطبخه بماء مرتين أو ثلاثا ثالثها إن كثر ورابعها إن تنجس بما ماتت فيه دابة لا بموتها في الزيت الأول لسماع أصبغ من ابن القاسم عن مالك وفتيا ابن اللباد، والثاني للباجي عن ابن القاسم، والثالث لأصبغ، والرابع لابن الماجشون. والذي ينبغي أن محل هذه الأقوال إذا لم تكن النجاسة دهنية وإلا فلا يقبل التطهير لممازجتها له والله أعلم انتهى كلام الحطاب ولحم طبخ يعني أن اللحم إذا طبخ بنجس فإنه لا يقبل التطهير، ومثل طبخ اللحم بالنجس طول مقامه به حتى يتشربه فإن لم يتشربه غسل وأكل، وليس من المطبوخ بالنجاسة الدجاج المذبوح يوضع في الماء الحار لإخراج ريشه، وصور رأسه أي منقاره من غير غسل المذبح لأن هذا ليس بطبخ حتى تدخل النجاسة في أعماقه بل يغسل ويؤكل، وربما أشعر قول المص طبخ بأنه إذا شوي اللحم وفيه دم أنه لا ينجس وهو كذلك قاله الشيخ عبد الباقي، وفي النوادر ولو شوط الرأس والحال أنه لم يغسل المذبح، ثم غسل بعد فلا بأس به ولو لم يغسل وتناهت النار فيه حتى أذهبت الدم فلا بأس بأكله، وإن شك في ذهابه بالتشويط اجتنب لحم المذبح وأكل باقيه انتهى.

وفي البرزلي عن بعضهم في الرأس يشوط بدمه ثلاثة أقوال: فعن ابن أبي زيد أنه لا يقبل النجاسة لأن الدم إذا خرج استحال رجوعه عادة، وعن غيره أنه يقبلها ولا يقبل التطهير، والثالث أنه يقبلها ويقبل التطهير انتهى. وأشار بالأول لما قدمته عن النوادر وهو المعتمد دون ما اقتصر عليه في المدخل أنه لا يقبل التطهير وأنه من قبيل ما طبخ بالنجاسة انتهى. وأفتى الأجهوري بأكل لحم غسل دمه بماء مضاف وشوي قال لأن زواله بالماء المضاف كزواله بالنار بل أقوى، وفيه نظر لأن الراجح أن الماء المضاف لا يرفع حكم الخبث وقياسه على النار غير صحيح لأن النار تُذهِبُ الدمَ ومحلَّه معا بخلاف الماء المضاف، وسيأتي أن المباح طعام طاهر قاله الشيخ محمد بن الحسن، وسئل ابن عرفة عمن جعل دباء أو بقلا في ماء ثم وجد فيه فأرة فأجاب بأنه يغسله