وأفتى ابن عرفة بنجاسة الشمعة لانمياعها بالحرارة فينجس باطنها كظاهرها، قال البرزلي: والصواب نجاستها كفضلة الإنسان، وظاهر كلام البرزلي أن ابن عرفة يوافق على أن النواة والحصاة والذهب تغسل وتكون طاهرة ولو ابتلع ذلك ما فضلته طاهرة لم يحتج إلى غسله، ولا مفهوم لقوله:"زيتون" بل مثله الليمون، والنارنج، والبصل، والجزر، واللفت، وبيض صلق يعني أن البيض إذا صلق أي طبخ بنجس فإنه لا يقبل التطهير: وقوله صلق بالصاد ويقال بالسين أيضا وظاهر المص شمول بيض النعام وهو ظاهر لأن غلظ قشره لا ينافي أن يكون له مسام يسري منها الماء النجس. وفهم من قوله:"صلق". أن البيض لو ألقي في ماء نجس بارد أو دم أو بول فإنه يغسل ويؤكل وهو كذلك كما قاله ابن رشد، وإنما أفرد المص هذه المسألة وإن كانت من باب اللحم المطبوخ بالنجس لأن الخلاف فيها لأجل قشرها هل يمنع من وصول الماء النجس أم لا، وموضوع المص أن البيض صلق بنجس أو متنجس أو كان في البيض مذرة ورشحت في الماء حيث لم يبق مطلقا كما لو غيره البيض وشرب منه، وأما الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره فإنه طهور ولو قل كما مر وقوله بنجس يتنازعه الأفعال الأربعة؛ أعني خولط، وطبخ، وملح، وصلق، ولفظ الأمير:"ولا يطهر ممازج النجاسةَ"، وقوله:"ولا يطهر زيت خولط" لخ لما ذكر قوله: "وينجس كثير طعام مائع "أتى بهذا ليبين أنه إذا تنجس لا يقبل التطهير، وأتى به ردا على المقابل فرد بالأول على ابن اللباد كما مر، ورد بالثاني القول بأن المطبوخ بنجس يقبل التطهير وقد مر، ورد بالثالث القول بأن الزيتون المملح بنجس يقبل التطهير، وأما الرابع فإنه اختلف فيه هل ينجس ولا يقبل التطهير، أو لا ينجس لأن قشره يحصنه وفخار بغواص يعني أن آنية الفخار بتشديد الخاء أي الطين إذا غاصت فيها النجاسة لا تقبل التطهير، والغواص من أبنية المبالغة؛ أي إن النجاسة إذا دخلت في أجزاء الإناء كبول أو خمر أقام في الإناء مدة يغلب على الظن أن النجاسة سرت في جميع أجزائه فإنه لا يقبل التطهير فلو أحميت آنية الفخار ثم أطفئت بنجس فإنها لا تطهر بخلاف النحاس: والذهب والفضة، والرصاص، والزجاج فإنها إذا أحميت ثم أطفئت بنجس فإنها تطهر بغسلها خلافا لقول ابن فرحون: هي كالفخار، ومثل النحاس وما في حكمه الفخار البالي، وإذا كان الإناء مملوا ماء وأصابت النجاسة ظاهره لم يتنجس الماء، ويكفي غسل