للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصادق بالملح وجاز للمرأة الملبوس مطلقا يعني أنه يجوز للمرأة كل ملبوس ذهبا أو فضة أو حريرا أو غير ذلك أو محلَّى بذهبٍ أو فضة، ويدخل في ذلك مساند الحرير خلافا لابن الحاج ولو نعلا يعني أنه يجوز للمرأة أن تتخذ نعلا من ذهب أو فضة وكذا القبقاب، وأشار بلو إلى الخلاف. ففي الزاهي: وليس اتخاذ النعل يجري مجرى الحلي. وقد قيل إنه من الحلي، وحكى القرويون الخلاف في القبقاب هل هو من اللباس أو الأواني، والأقرب أنه كالفراش والمشط المضبب كالإناء المضبب، وذكر الخطابي عن بعض العلماء كراهة التختم بالفضة للنساء قال لأنه من زي الرجال قال: فإن لم يجدن المذهب فليصفرنه بالزعفران أو شبهه والله أعلم. لا كسرير يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل سريرا من ذهب أو فضة أو سريرا محلى بأحدهما، ودخل بالكاف كل ما ليس بملائم للمرأة فهو مثل السرير في الحكم وذلك كالمرآة وقفل الصندوق والمدية والمكحلة والمرود إلا لتداو فيجوز، ولو لرجل إن تعين طريقا، وإلا منع عليهما كقول طبيب له: مرود الذهب من أحسن المراود يداوي البصر، وكطبخ أو أكل في إناء نقد للتداوي إن تعين طريقا جاز لهما كقول طبيب لعليل: من منافعك طبخ غذائك في آنية الذهب وإلا منع عليهما، وكذا يمنع ما اتخذ في جدرات وسقف وخشب وأغشية لغير قرآن لرجل وامرأة. وقوله: وجاز للمرأة الملبوس يدخل في الملبوس البسط والنعال والقبقاب وزر الثوب والحصير لخبر (قد اسود هذا الحصير من طول ما لبس) (١): وكالسرير المروحة والمذاب والمقرمة، والمذاب جمع مذبة، وهي: ما يطرد به الذباب، والمقرمات جمع مِقرمة بكسر الميم والراء ستر فيه نقش وتصاوير، وفي العارضة منع النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الذهب ثم استثنى منه جواز الانتفاع عند الحاجة على طريق التداوي بجعل الأنف منه، وينبني عليه إذا قال الطبيب للعليل: من منافعك طبخ غذائك في آنية الذهب جاز له ذلك، ويجوز للمرأة سرير حرير، وللنظر حكم المنظور حرمة وجوازا خصوصا إذا رضي به لأنه يجب الإعراض عن المحرمات ظاهرا وباطنا قاله الأمير. وفيه وحرم تصوير ذي ظل تام الأعضاء بحيث يعيش مثله، والأولى ترك غيره من نفس لا ظل له ولا يحرمان، والآلات للهو على المشهور


(١) البخاري، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٣٨٠. ولفظه: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس.