للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلم مما قررت أن قوله: بنعل، متعلق بقوله: "ورقي"، فهو راجع للمسائل الثلاث، والباء للملابسة أي تكره مصاحبة النعلين لراق في البيت أو عليه أو على منبره صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن لابسا لهما وكره مالك أن يجعل نعله في البيت إذا جلس يدعوة وليجعلهما في [حُجرتِه (١) وقوله: "بنعل"، مثله الخف المحقق الطهارة، ويحرم وضع المصحف على النعل، وكذا يحرم وضعه على الخف لعظم حرمة القرآن. قاله عبد الباقي. وما ذكرته من تقييد قوله: "بنعل"، بأنه حيث تحققت طهارة النعل. قاله غير واحد. ومقتضاه المنع فيما إذا لم تتيقن الطهارة، فيشمل ما إذا توهمت نجاستها. والله سبحانه أعلم. قاله مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه. وصرح بذلك الأمير، فقال: وحرم بغير الطاهر. انتهى. وقال الحطاب: ويؤخذ منه أنه لا كراهة في رقي دُرَج البيت. انتهى. بخلاف الطواف يعني أنه لا يكره الطواف بالبيت بنعل محقق الطهارة. والحجر يعني أنه لا يكره دخول الحجر بكسر فسكون بنعل محقق الطهارة، وظاهره ولو مشى بالنعل في الستة الأذرع من الحجر التي هي من البيت؛ لأن كونها من البيت غيرُ قطعي، وكره أشهب الدخول بالنعل في الحجر، قال: وكراهته في البيت أشد.

وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز عن واحد منهما؛ يعني أن الشخص إذا طاف حاملا لشخص، وقصد بذلك الطواف أنه عن نفسه وعن محموله من صبي أو مجنون أو مريض، كان المحمول متحدا أو متعددا، فإنه لا يجزئ عن واحد منهما لا عن الحامل ولا عن المحمول؛ لأنه صلاة والصلاة لا تكون عن اثنين، كذا قرره الشيخ سالم. وانظر إدخاله في المصنف ما إذا نوى المريض عن نفسه والحامل عن نفسه أي فقط، والذي يدل عليه قول المصنف مع محموله صحته في هذا عن الحامل فقط، وهو القياس. قاله عبد الباقي. قوله: وانظر إدخاله في المصنف الخ، هذه الصورة التي أدخلها السنهوري في كلام المصنف، تبع فيها الحطاب، ونصه: وظاهر المصنف أنه لا فرق بين كون المحمول واحدا أو جماعة، صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه، أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه. والله أعلم. انتهى.


(١) كذا بخط المؤلف والذي في الحطاب ج ٣ ص ٥٦٢ ط دار الرضوان. حجْزته