قال محمد بن الحسن بناني: فيه نظر، والظاهر ما ذكره الزرقاني، وقوله:"لم يجز عن واحد منهما"، قال الإمام الحطاب: حكى ابن الحاجب وابن عرفة فيمن حمل صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي أربعة أقوال: الإجزاء عنهما وعدمه، والإجزاء عن الحامل دون المحمول وعكسه. وقال ابن الحاجب: إن المشهور عدم الإجزاء عنهما. انتهى. قال محمد بن الحسن بناني: تبع المصنف تشهير ابن الحاجب، قال في التوضيح: لم أر من شهره، قال الحطاب: وظاهر الطراز ترجيح القول بالإجزاء عنهما، ونسب المواق والتوضيح الإجزاء عن الصبي لابن القاسم. انتهى. وقول المصنف:"لم يجز عن واحد منهما"، قد مر تعليله بأن الطواف صلاة، والصلاة لا تكون عن اثنين، قال الشبراخيتي: فإن قلت يرد هذا إجزاء الطواف عن محمولين فأكثر، قلت: الفرق أن المحمولين مارا بمنزلة الشيء الواحد، كذا في الشرح. انتهى.
وفهم من كلام المصنف أنه إذا قصد بالطواف المحمول فقط أنه يجزئه. ابن جماعة: وإذا طاف الولي بغير المميز، فإن كانا غير متوضئين لم يصح، الطواف وكذا إن كان الصبي متوضئا والولي محدثا، وكذلك مذهب المالكية، وإن كان الولي متوضئا والصبي محدثا فوجهان، ومذهب مالك الصحة، قال الحطاب: وما ذكره في الفرعين عن المالكية غريب، وهذا في طوافه عن المحمول وحده لاعنه وعن نفسه.
وأجزأ السعي عنهما؛ يعني أنه إذا حمل صبيا أو مريضا أو صحيحا في ابتداء سعيه بين الصفا والمروة، ونوى بذلك السعي عنه وعن محموله، فإنه يجزئ عنهما لخفة أمر السعي بالنسبة للطواف؛ إذ لا تشترط فيه الطهارة، ولأن الطواف بمنزلة الصلاة فلا يصح فيه الاشتراك. كمحمولين؛ أي كما يجزئ إذا نوى عن محمولين فينهما أي في الطواف والسعي، ومعنى كلامه أن من حمل صبيين أو مجنونين أو نحوهما فأكثر في الطواف أو السعي ينوي ذلك عنهما أو عنهم، فإن ذلك يجزئه عنهما أو عنهم فيهما؛ أي في العبادتين الطواف والسعي، كان المحمول معذورا أم لا، لكن الدم على غير المعذور في الطواف إذا لم يُعِدْه كما مر في قوله:"وإلا فدم لقادر لم يعده" وكذا غير المعذور في السعي، وفي الشبراخيتي: ثم إن المعتبر في طوافه عن المحمول طهارة الحامل وحده إذا كان المحمول غير مميز، وإن كان مميزا فالطهارة شرط في المحمول لا