المحيط، وأما الوجه والرأس فإحرامه فيهما مخالف لسائر البدن، فيجب عليه تجريدهما، ويحرم عليه سترهما كلا أو بعضا بما يعد ساترا عرفا أو لغة بقرينة قوله: كطين؛ يعني أن الطين مما يعد ساترا لأنه يدفع الحر، فغيره أولى كعمامة وخرقة وقلنسوة، ومثل الطين الحناء والطيب والدقيق والجير، وقال الحطاب عند قول المصنف:"وستر وجه أو رأس": قال في الطراز: سواء غطى رأسه أو بعضه، خلافا لأبي حنيفة.
ولا فدية في سيف؛ يعني أن المحرم إذا تقلد بالسيف في حال إحرامه فإنه لا يلزمه فدية لذلك. قاله في التوضيح. وقال ابن الحاجب: عليه الفدية، وظاهر المصنف سواء نزعه مكانه أم لا، وسواء تقلده لعذر أم لا، ولهذا قال: وإن تقلد السيف بلا عذر؛ ووجب نزعه مكانه حيث لبسه لغير عذر كما هو ظاهر المدونة، قال الشيخ أحمد: والظاهر أن السكين ليست كالسيف أي قصرا للرخصة على محلها. قاله الشيخ عبد الباقي.
وقد مر عن الحطاب أن كل ما حكم بأنه ممنوع في هذا الفصل ففيه الفدية ما لم يصرح بأنه لا فدية فيه كمسألة السيف لغير ضرورة. انتهى. وفي الحطاب: قال في النوادر: وإذا مات المحرم خُمِّر وجهُه ورأسُه. واحتزام؛ يعني أنه لا فدية في الاحتزام بثوبه أو بغيره كحبل أو خيط أو عمامة على المذهب إذا أراد العمل؛ لأنه يجوز له حينئذ أن يحتزم، وفيها: والمحرم لا يحتزم بحبل أو خيط إذا لم يرد العمل؛ فإن فعل افتدى، وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم، وعلى ظاهرها حملها أبو الحسن وابن عرفة وغيرهما، وقيد في مختصر الوقار الاحتزام بكونه بلاء، واقتصر عليه الحطاب. قاله محمد بن الحسن. ونص الحطاب: قال في مختصر الوقار: ولا بأس أن يُحَزِّمَ ثوبا على وسطه من فوق إزاره إذا أراد العمل ما لم يعقده. انتهى. وقيل إنه إذا احتزم فوق إزاره ولو لعمل فعليه الفدية، والأول هو المذهب.
واستثفار؛ يعني أنه لا فدية في الاستثفار إذا كان لعمل، والاستثفار جعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا معقودا في وسطه كالسراويل. قاله التتائي تبعا لابن غازي؛ إذ لا يتصور العمل معه إلا بالعقد كما قاله الشيخ علي الأجهوري. قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني. رادا على الشيخ عبد الباقي في قوله: إنه لا يعقده في وسطه، وأنه إن فعل افتدى. انتهى.