للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الشبراخيتي ما نصه: وكلام أبي الحسن يفيد أنه لا شيء عليه في حمله لهضم نفسه مع قدرته على أن يحمله على غيره. انتهى. وفي شرح عبد الباقي عند قوله: "بلا تجر": ولا يجوز لغير عيش ولو تطوعا ولما غَنِيٌّ لنفسه بخلاً بأجرة، وإلا افتدى، ولو كان لا بخلا بل لكسر نفسه فينبغي المنع. انتهى. وإبدال ثوبه؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه بأن ينزعه ويلبس غيره، ولو قصد بذلك طرح الهوام؛ إذ ليس عليه شعوثة لباسه. وقوله: "ثوبه"، إزارا أو غيره كرداء وحزام، ولو تعدد الثوب المبدل فالمراد بالثوب الجنس، وقوله: "وإبدال"، راعى مالك رضي الله تعالى عنه نزع ثوبه بقمله بمنزلة من ارتحل من بيته وألقاه ببقه حتى مات حتف أنفه؛ أي وأما إن نقل الهوام من جسده أو ثوبه الذي عليه إلى الثوب الذي يريد طرحه فيكون كطرحه. وبيعه يعني أنه يجوز للمحرم بيع ثوبه الذي أحرم فيه ولو لقمل آذاه فيه على المشهور عند مالك وابن القاسم، خلافا لرأي سحنون أنه كطرد الصيد من الحرم، للفرق بأن الصيد أخرج إلى غير مأمن، والقمل يجوز قتله قبل البيع وبعده لغير المحرم. قاله الشيخ عبد الباقي. مالك لا بأس أن ينقل القملة من ثوبه أو بدنه إلى مكان آخر من ثوبه أو جلده، وإذا سقطت من رأسه قملة فليدعها ولا يردها مكانها. ابن الحاج: سئل مالك: المحرم يجد عليه البقة وما أشبهها فيأخذها فتموت؟ قال: لا شيء عليه في هذا. نقله الشيخ سالم. نقله عبد الباقي والشبراخيتي.

(بخلاف غسله) يعني أنه يكره للمحرم أن يغسل ثوبه كما في الموازية وهو ظاهر المدونة، وإن كان ظاهر كلام ابن الحاجب والمصنف المنع، ومحل الكرهة حيث شك في قمله، فإن قتل بعضه حينئذ أخرج ما يجب فيه، فإن تحقق قمله لم يَجُزْ غسله، فإن غسل وقتل أخرج ما يجب فيه. قاله عبد الباقي. ويمكن حمل الكراهة في المدونة على المنع، فيسقط التعقب على المصنف وابن الحاجب. قاله محمد بن الحسن. وقال الحطاب: وظاهر الطراز أن غسله لغير النجاسة ممنوع، وهو الموافق لظاهر المصنف وابن الحاجب، وما تقدم من الكراهة عن الموازية هو كذلك، إلا أنه جعل فيها غسله للوسخ جائزا كغسله للنجاسة. قاله الحطاب. (إلا لنجس) يعني أن محل كراهة غسل الثوب للمحرم أو منعه إنما هو إذا لم تصبه نجاسة، بل غسله لترفه أو وسخ أو غيرهما،