للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وافتدى عند مالك إن كان ثوبه كثير القمل. انتهى. وقال سند: غسل ثوب المحرم لا يمنع للإنقاء والتنظيف، وإنما يمنع لأجل قتل الهوام، قال: والأحسن أن من أصاب ثوبه نجاسة أو جنابة نظر إلى ذلك الموضع وافتقده وما حوله من الهوام، فإن قطع أنه لا شيء فيه غسله بما شاء وأنقاه بالماء؛ وإن أصابته نجاسة ولم يدر موضعها افتقدها موضعا موضعا إلى آخر ما مر قريبا.

وبط جرحه؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يبط جرحه؛ أي يشقه ويخرج ما فيه بعصر ونحوه إذا احتاج إلى ذلك، أو ما في حكم ذلك كوضع لزقة عليه، ومثل الجرح الدمل ونحوه لحاجة، وجاز للمحرم حك ما خفي عليه من جسده برفق؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يحك ما خفي عليه من جسده كرأسه وظهره حكا مصاحبا للرفق، والرفق هو ما يأمن معه من قتل الدواب وطرحها، ومفْهوم قوله: "برفق". أن الحك الشديد ليس كذلك وهو كما أفهم، فإنه مكروه، ومَفْهُومُ قوله: "مما خفي". أن ما يراه من جسده له أن يحكه وإن أدماه، وجاز فصد لحاجة؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يفصد أي يشرط إذا احتاج إلى ذلك كما في الموطإ والمدونة، وأما لغير حاجة فينبغي أن يكره كما في الحجامة. قاله غير واحد. ومحل جواز الفصد لِحَاجَةٍ إن يعصبه؛ أي أن محل جواز الفصد إنما كسر حيث كان لا يعصبه؛ وأما إن كان إذا فصد جعل عليه عصابة فإنه يكره له الفصد، فإن عصبة ولو لضرورة افتدى، وقوله: "يعصبه"، مضارع عصب من باب ضرب.

وشد منطقته لنفقته على جلده، قوله: "وشد"، عطف على الجائز؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يشد منطقته بكسر الميم وفتح الطاء على جلده تحت إزاره لأجل حفظ نفقته، كدراهم يجعلها فيها فيشدها على جلده تحت إزاره حفظا لتلك الدراهم التي ينفق بها على نفسه، والمنطقة هي الهميان بكسر الهاء وتقديم الميم على الياء. قال ابن حجر: شبه تكة السراويل تجعل فيه النفقة ويشد في الوسط. قاله محمد بن الحسن. وقال عبد الباقي: وغيره هي مثل الكيس تجعل فيه الدراهم. انتهى. والمراد بشدها أن تدخل خيوطها في أثقابها، ونحو ذلك من غير عقد، فأما لو عقدها على جلده افتدى. قال معناه غير واحد: ونقل محمد بن الحسن عن ابن عرفة فيها: لا بأس بربط منطقته لنفقته تحت إزاردت وجعل سيورها في ثقبها، وقوله: "لنفقته"؛ أي لا مجردة أي فارغة، ولا للتجارة له أو لغيره ولا للتجارة ونفقته ولا لنفقة غيره.