وإضافة نفقة غيره؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يضيف نفقة غيره إلى نفقته التي شدها أولا على جلده تحت إزاره؛ بأن يجعلها معها في المنطقة المذكورة، فإن شدها لنفقة الغير ابتداء أو شدها لهما معا وكانت نفقته هو تبعا فعليه الفدية، وفي الخرشي: والحاصل أن انتفاء الفدية في شد المنطقة يكون بشروط: أن يشدها لنفقة نفسه، وأن يكون الشد على جلده، وأن لا يضيف لها مالًا اتجر فيه، فمتى انتفى واحد منها وجبت الفدية. انتهى. وفي شرح عبد الباقي: وإضافة نفقة غيره لنفقته؛ بأن يودعه رجل نفقته بعد شدها لنفقة نفسه فيجعلها معها من غير مواطأة على الإضافة فيما يظهر. انتهى. وقوله: من غير مواطأة، خلاف ما استظهره في التوضيح من الإطلاق، ونصه: وانظر لو شدها ابتداء له ولغيره، والأقرب سقوط الفدية؛ لأن نفقة غيره تيع كما لو أضاف نفقة غير بعد نفقته، وحمل ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب على أنه لا يجوز أن يشدها لنفقته ونفقة غيره، ولم أر ذلك لغيره. انتهى. وما استقْرَبَه في التوضيح هو ظاهر الجلاب واللخمي كما في ابن عرفة، وهو ظاهر الطراز كما في الحطاب، لكن قال ابن عرفة: مفهوم المدونة منع شدها لهما ابتداء. قاله محمد بن الحسن بناني. وإلا مركب من إن الشرطية ولا النافية؛ أي وإن لا يكن الأمر كذلك بل شدها فارغة أو لتجر أوله ولنفقة أو فوق إزاره، لا على جلده أو لنفقة غيره أو لتجره أي الغير أو لإضافة نفقته لنفقة الغير أو تجره، أو شدها لنفقته وإضافة تجر الغير لها أو شدها لنفقته ونفقة الغير معا ابتداء، أو شدها مجردة عن قصد، فإنه تلزمه فدية في هذه الصور كلها، وهي إحدى عشرة صورة كما قاله عبد الباقي، وتقدم ما لبناني في واحدة منها، لكن نقل هو أي بناني عن ابن عرفة أنه قال: مفهوم المدونة منع شدها لهما ابتداء. انتهى. فصح ما ذكره عبد الباقي. والله سبحانه أعلم.
وشبه في وجوب الفدية أمورا جائزة، فقال: كعصب جرحه؛ يعني أن المحرم إذا عصب جرحه فإنه تلزمه فدية عصبة لضرورة أو لغيرها عصبة بخرقة صغيرة أو كبيرة كما في المدونة، وفصل ابن المواز في التعصيب بين الخرق الكبار والصغار كما في اللصق، وفَرَّق التونسي بينهما بأن التعصيب والربط أشد من اللصق؛ إذ لابد فيهما من حصول شيء على الجسم الصحيح، بخلاف اللاصق، ولذا صرح في المدونة بأن صغير التعصيب والربط ككبيرهما. قاله محمد بن الحسن.