أو رأسه؛ يعني أن المحرم إذا عصب رأسه فإنه تلزمه الفدية، عصبة لضرورة أو لغيرها، عصبة بخرقة صغيرة أو كبيرة كما في المدونة، وفصل ابن المواز في التعصيب إلى آخر ما مر. أو لصق خرقة كدرهم؛ يعني أن المحرم إذا ألصق على جرحه أو قرحه خرقة، فإنه تلزمه فدية بشرط أن تكون الخرقة اللصقة على جرحه أو قرحه قدر درهم فأكثر، فلو كانت الخرقة أقل من درهم فلا فدية، والمراد بالدرهم الدرهم البغلي.
تنبيهان: الأول: قوله: "أو لصق خرقة". قال محمد بن الحسن بناني ما نصه: ابن عاشر: هذا -والله أعلم- خاص بجراح الوجه أو الرأس لأنهما اللذان يجب كشفهما كما علل به التونسي. الثاني: قال الحطاب والشبراخيتي: انظر إذا كان به جروح متعددة وألصق على كل منها خرقة دون الدرهم والمجموع كدرهم أو أكثر، وظاهر ما في التوضيح وابن الحاجب أنه لا شيء عليه. انتهى.
أو لفها على ذكر؛ يعني أن المحرم إذا لفها أي الخرقة لا بقيد كونها قدر درهم على ذكره، فإنه يفتدي كما لو لفها عليه لأجل بول أو مني أو مذي، بخلاف ما لو جعله في خرقة من غير لف عند النوم، فإنه لا فدية عليه إذا لم تكن كيسا، وإلا فالفدية، وقولي: لا بقيد كونها قدر درهم، قال عبد الباقي عقبه: فيما يظهر، ونحوه للشبراخيتي، والله سبحانه أعلم.
أو قطنة بأذنيه؛ يعني أن المحرم إذا سد أذنيه بقطنة أي واحدة منهما وأولى لو سدهما معا، فإنه تلزمه الفدية سَدَّهما أو إحداهما بما فيه طيب أم لا، كان ذلك لعلة أم لا، وهذا بين لأن عليه كشف أذنيه، سواء قلنا إنهما من الرأس أم لا؛ لأنهما في عظم الرأس كالجبهة والصدغ، فإذا سدهما فقد ستر ما عليه كشفه فيشبه ما لو جعل في صدغه قرطاسا، أو عصب جبهته بعصابة. قاله الحطَّابُ. وَعُورِضَ إيجابهم الفدية في الأذن مطلقا بعدم إيجاب الفدية بلصق خرقة صغيرة دون الأذن، وأجيب بأنه لأجل كثرة انتفاعه بسد الأذن أشبه الكثير. قاله غير واحد.
أو قرطاس بصدغية؛ يعني أن المحرم إذا جعل قرطاسا على صدغيه أو أحدهما، فإنه يفتدي ولو كان القرطاس الذي جعله على صدغيه أو أحدهما دون درهم جعله على ما ذكر لضرورة أم لا. أو ترك ذي نفقة ذهب؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يشد منطقته على جلده تحت إزاره لأجل حفظ