للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفقته التي فيها، ويضيف نفقة الغير إليها بعد ذلك كما عرفت، فإذا نفدت نفقة ذي المنطقة وبقيت نفقة الغير فإنه يرد إلى الغير نفقته، فإن ذهب ذو النفقة وعلم بذهابه صاحب المنطقة وتركه ولم يدفع إليه نفقته، فإن ذا المنطقة تلزمه الفدية، فإن لم يعلم بذهابه فلا شيء عليه، وهذا يعلم من كلام المصنف؛ لأنه لا يقال إنه ترك فذهب، إلا إذا كان عالما به.

وعلم مما قررت أن قوله: "أو ترك"، مصدر معطوف على "عصب" من قوله: "كعصب جرح أو رأس"، فهو مجرور، أو ترك درها له، معطوف على "ذي"، من قوله: "ذي نفقة"، فهو معمول "لترك"، وهو مفهوم قوله: "ذهب"؛ يعني أنه إذا نفدت نفقة ذي المنطقة وبقيت نفقة الغير المضافة لها، وكان صاحب النفقة المضافة مصاحبا لذي المنطقة، وترك صاحب المنطقة رد النفقة المضافة لنفقته لصاحبها، فإن ذا المنطقة تلزمه الفدية لتركه رد النفقة المذكورة إلى صاحبها، قال اللخمي: وإن ذهبت نفقته حيث أضاف نفقة الغير إليها فإنه يرد نفقة الغير، وإلا افتدى.

وقد مر أنه إذا لم يعلم بذهابه أنه يبقيها معه ولا فدية عليه، فقد قال ابن القاسم. فيمن أودع صيدا وهو حلال وقد غاب صاحبه: فلا يرسله ويضمن إن فعل ذلك، وكذلك النفقة قبلها بوجه جائز ثم غاب صاحبها فجاز أن يبقيها عنده ولا يخرجها إلى غيره. ابن عرفة: يرد بقدرته على جعلها حيث يحفظ تجره.

ولامرأة خز وحلي؛ يعني أنه يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس الخز والحرير والحلي ذهبا أو فضة؛ يعني أن حكمها بعد الإحرام في اللباس كحكمها قبل الإحرام إلا في ستر الوجه والكفين، ويدخل في الحلي الخاتم فيجوز للمرأة لبسه، وقوله: وجاز للمرأة خز وحلي، نبه به على مخالفة قول حكاه اللخمي أن عليها الفدية، وليلا يتوهم أنها مطلوبة بأنها تخشوشن في اللباس إذا أحرمت، وظاهر كلام القاضي منعها التزين والحلي. ابن عبد السلام: لكنه شيء انفرد بنقله، ونقل سند اختلافا من أصحابنا في تحريم الزينة كالكحل والحلي للنساء. قاله الشبراخيتي.

وكره شد نفقته بعصده أو فخذه؛ يعني أنه يكره للمحرم أن يشد منطقته التي فيها نفقته على عضده أو فخذه أو ساقه، ولا فدية في ذلك كله ولم يوسع مالك أن يشدها إلا في الوسط، وذلك