للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن المنطقة من اللباس الممنوع، وإنما جازت للحاجة والضرورة. فلا يعدل بها عن المحل المعروف لها عادة.

وعلم مما قررت أن المراد بالنفقة دراهم مثلا أعدها لشراء نفقته، وكب رأس على وسادة؛ يعني أنه يكره للمحرم أن يكب وجهه على الوسادة؛ لأن هذا مظنة الترفه، فالمراد بالرأس في كلام المصنف: الوجه، من تسمية الجزء الذي هو الوجه بالكل الذي هو الرأس، وليست الكراهة خاصة بالمحرم، لقول الجزولي: النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشيطان، ولا بأس بوضع خد المحرم على الوسادة، وعبر عنه ابن رشد بقوله: توسده جائز، وقوله: "وكب رأس"، يقال: كبه فأكب فالثلاثي متعد والرباعي لازم عكس المعهود، قال الله تعالى: {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ}، وهذا من أكب رباعيا غير متعد، ومنه قول امرئ القيس:

.................. كما … أكب على ساعديه النمر

وقال جل من قائل: {فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّار} وهذا معدى ثلاثي، فكب الثلاثي لا يكون إلا متعديا، وأكب الرباعي يكون لازما ويكون متعديا. والله أعلم.

ومصبوغ؛ يعني أنه يكره للمحرم أن يلبس المصبوغ، يريد المصبوغ بغير طيب إذا كان يشبه لون المصبوغ بالطيب كالمصبوغ بالعصفر، وإنما يكره لبس المصبوغ المذكور لـ محرم مقتدى به من إمام وعالم، وإنما كره للمقتدى به ليلا يلتبس على من لا يعرف فيقتدى به في المصبوغ الممنوع لبسه، ورواه محمد عن مالك وسيأتي في التنبيه الثالث وجه ترك المصنف للقيدين المذكورين، وأما المصبوغ بما فيه طيب كالورس والزعفران فلا خلاف أنه يحرم لبسه على الرجال والنساء في الإحرام، وتجب الفدية بلبسه، وقوله: "ومصبوغ"، محل كراهته إذا كان غير مطيب وغير مفدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة، فإن كان مفدما وهو القوي الصبغ الذي صبغ في العصفر مرة بعد أخرى حتى صار ثخينا قويا فيحرم على المشهور أي يحرم على الرجال والنساء، وفيد الفدية كالمطيب، وقيل: لا فدية في المعصفر الفدم فهو مكروه، واستظهره صاحب الطراز، وأما المصبوغ بما لا يشبه لونه المصبوغَ بما فيه طيب كالمصبوغ أسود ونحوه من ألوان لا تشبه المعصفر فيجوز الإحرام فيه لمقتدى به وغيره. خلافا لظاهر كلام التلمساني والغزالي من كراهة ما