للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سوى الأبيض لمقتدى به، وأما غير المحرم فقال عبد الباقي: يجوز له لبس الزعفر والمعصفر، وخبر: (نهي عن أن يتزعفر الرجل (١)) حمله مالك على من يلطخ جسده بزعفران، ويؤيده ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يزعفر الرجل جلده (٢)). اللخمي: روي عنه صلى الله عليه وسلم (أنه كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران (٣)). انتهى. قوله: وأما غير المحرم الخ، قال محمد بن الحسن: هذا مقيد بغير المعصفر المفدم، وأما هو فإن الإمام مالكا صرح بكراهته للرجال في غير الإحرام كما في المدونة. انتهى. ومفهوم قوله: لمقتدى به، أن غير المقتدى به لا يكره له لبسه في حال الإحرام وهو كذلك، وقد مر أن المصبوغ بطيب يحرم لبسه، فإن غسل حتى ذهب منه ريح الطيب وبقي لونه فكرهه مالك في المدونة، قال: إلا أن يذهب لونه كله فلا بأس به، وإن لم يذهب لونه ولم يجد غيره صبغه بالشق بكسر الميم وسكون المعجمة، المغرة بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وقد تفتح: الطين الأحمر، وذكر بعضهم أن صبغها إنما يثبت إذا خلط بزيت، وقال أبو عمر في الاستذكار: إنه إذا غسل الزعفر، حتى ذهب منه ريح الزعفران فلا بأس به عند جميعهم، وروى ابن القاسم عن مالك كراهته ما بقي من لونه شيء، وفي النوادر: قال مالك: إذا غسل المفدم جاز، وقد مر أن المصبوغ بغير الطيب ولا يشبه لون المصبوغ بالطيب لا يكره الإحرام فيه، لكنه خلاف الأولى؛ لأن البياض أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم (٤)). [قاله (٥)] أبو داوود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه.

وقال مالك في الموازية: لا ينام المحرم على شيء مصبوغ بورس أو زعفران من فراش أو وسادة إلا أن يغشيه بثوب كثيف، فإن فعل ولم يغشه افتدى إن كان صبغا كثيرات وإذا كان الثوب مصبوغا بزعفران ولم يغسل ولكنه لبس وتقادم وانقطعت رائحة الزعفران منه حتى لا يظهر بوجه كره


(١) البخاري، كتاب اللباس، الحديث: ٥٨٤٦. مسلم، كتاب اللباس والزينة، الحديث: ٢١٠١.
(٢) النسائي، كتاب الزينة، الحديث: ٥٢٣٧.
(٣) أبو داود، كتاب اللباس، الحديث: ٤٠٦٤. بلفظ: وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتي عمامته.
(٤) الترمذي، كتاب الجنائز، الحديث: ٩٩٤. وأبو داود، كتاب اللباس، الحديث ٤٣٦١. وابن حبان، كتاب اللباس وآدابه، الحديث: ٥٣٩٩.
(٥) كذا في الأصل، والذي في الحطاب ج ٣ ص ٥٧٤. ط دار الرضوان: رواه أبو داود .. الخ.