للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويكسر السن (١)) إلا أن يرمى به ما يباح به (٢) قتله كالعدو والثعبان ونحو ذلك. انتهى. قاله الحطاب. وفي الجلاب: من رمى صيدا بحجر له حد فجرحه جاز أكله، ولو لم يجرحه ولكن رضه أو دقه لم يجز أكله إلا أن يذكيه. انتهى. قاله الحطاب.

والمراد بالبندق الذي لا يؤكل ما أصابه البندق المستعمل من الطين، وأما الصيد بالبندق من الرصاص فلم يوجد فيه نص للمتقدمين، واختلف فيه المتأخرون من الفاسيين لحدوث الرمي به بحدوث البارود، استخرجه حكيم كان يستعمل الكيمياء في وسط المائة الثامنة، وأفتى فيه بجواز الأكل الشيخ أبو عبد الله القوري والشيخ ابن غازي وسيدي علي بن هارون والشيخ المنجور والعارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الفاسي، وهو الذي اختاره شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعةٍ الذي شرعت الذكاة من أجله، بل الإنهار به أبلغ وأسهل من كل آلة يقع بها الجرح، والمراد بالجرح مطلق الجرح كان شقا أو خرقا، وقياسه على البندقة الطينية فاسد لوجود الفارق وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا وعدم ذلك في البندقة الطينية؛ لأن شأنها المرض والكسر، وما كان هذا شأنه لا يستعمل لأنه من الوقذ المحرم بنص الكتاب، قاله العلامة بناني. وفي كتاب الشيخ الأمير: كرصاص على الأصح. وقال صاحب العمليات:

وما ببندق الرصاص صيدا … جواز أكله قد استفيدا

قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر جواز تذكية الإنسي به ولاسيما عند الضرورة، كفقد آلة الذبح والنحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل (٣)). والله أعلم.

وقد تقدم تحريم الرمي بالبندق وكل ما شأنه أن لا يجرح. قاله الشيخ عبد الباقي. وهو ظاهر لأنه كاصطياد المأكول لا بنية الذكاة. انتهى. وقوله: "محدد" احترز به من غيره كالعصا والبندق


(١) البخاري ٥٤٧٩ ومسلم ١٩٥٤.
(٢) في الحطاب: يباح قتله ج ٤ ص ١٠.
(٣) البخاري رقم الحديث ٢٤٨٨ ومسلم الأضاحي رقم الحديث ١٩٦٨.