رجع فقال: لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا. ابن القاسم: وبالأول أقول، وأما لو ابتدأ الكلب طلبه أو أفلت من يده عليه ثم أشلاه ربه بعد ذلك لم يؤكل؛ لأن الكلب خرج من غير إرسال صاحبه. قاله الحطاب.
بلا ظهور ترك؛ يعني أنه يشترط أيضا في جواز أكل الصيد إذا قتله الجارح أن يكون منبعثا من حين الإرسال إلى حين أخذ الصيد، فلو انبعث على الصيد ثم ظهر منه ترك لما أرسل عليه، فإن تشاغل بميتة أو بكلب آخر وقف معه ثم انبعث ثانيا حتى أخذه فإنه لا يؤكل، ولا فرق في ذلك بين أن يطول التشاغل أو يخف.
وفي الأمير: ولم يشتغل بغير ما أرسل له قبله كثيرا، وقال في المدونة: ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة ثم رجع عن الطلب ثم عاد فقتله، فإن كان كالطالب له يمينا وشمالا أو عطف وهو على طلبه فهو على إرساله الأول.
المشدالى: أخذ مثه ابن عرفة: لو أرسل كلبا عقورا لقتل إنسان وانبعث الكلب ثم رجع أنه إن رجع رجوعا بينا ثم ذهب فقتله لم يقتل به المرسل وإلا قتل، وقوله:"بلا ظهور ترك"، صفة لحيوان أي حيوان لم يظهر منه ترك.
ولو تعدد مصيده؛ يعني أن من أرسل جارحا على عدد من الصيد يراه كما قاله عبد الباقي عند قوله:"أو أخذ غير مرسل عليه": فقتل الجارح جماعة من الصيد، فإن الجميع يؤكل حيث نوى الصائد الجميع، فإن لم تكن له نية لم يؤكل شيء. وقال جد علي الأجهوري: يؤكل الجميع وأدخلها في تصوير المص، فلو نوى واحدا بعينه لم يأكل إلا إياه إن عرف وقتله أولا وعلم أنه الأول وإلا لم يؤكل، ولو نوى واحدا لا بعينه لم يأكل إلا الأول إن عرف أيضا، فالصور أربع: فلو شك في الأول لم يأكل شيئا، ولو صاد الجارح شيئا لم ينوه الصائد لم يؤكل، ولو في مسألة الغار والغيضة. ورد المص بلو على ابن المواز القائل: إن أخذ واحدا بعد واحد أكل الأول، وإن قتلهما في مرة واحدة أكلا وهذا الخلاف، إنما هو في الحيوان، وأما السلاح إذا أصاب متعددا فإن الجميع يؤكل بلا خلاف، قال الشيخ عبد الباقي: بشرط نية الجميع. أو أكل؛ يعني أن الحيوان العلم يؤكل ما قتل ولو أكل منه ولو لم يبق إلا القليل، أما الطير فلا خلاف فيه عندنا أنه لا