للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشيخ في نسبة الأخير إلى السنة، لما في مسلم (أنه عليه الصلاة والسلام لما ضحى بكبشين وضع رجله على صفاحهما (١)). قاله الشارح. وإنما كان التوجه على جهة الندب لعدم دلالة المنصوص على الأمر به، بخلاف التسمية.

ولما كانت الذبيحة لابد لها من جهة اختيرت جهة القبلة لأنها أفضل الجهات، والفرق بينه وبين الاستقبال للبول وإن كان نجسا، أن الدم أخف تنجسا لأكل قليله؛ يعني دم العروق، وللعفو عن يسيره، وأن الذبائح في جنسها (٢) قربات، بخلاف البول، وأيضا البول ينضاف إليه كشف العورة. قاله في الذخيرة. قاله الحطاب.

وفي الشبراخيتي: وندب توجهه أي الذبح للقبلة ورأسه مشرف (٣)، وهو جار في الذبح والنحر، وفيه وفي غيره ما نصه: وظاهر كلامه أن المطلوب توجه الجميع لا محل الذبح خاصة، ويفهم من توجه الذبيحة توجه الذابح لها. انتهى.

وإيضاح المحل؛ يعني أنه يندب في الذبح أن يوضح أي يظهر المحل الذي يذبح فيه بنتف أو غيره حتى يتبين من البشرة موضع الشفرة، وانظر هل يجري مثل ذلك في النحر أم لا؟ قاله غير واحد.

وفري ودجَيْ صيد أنفذ مقتله، نحوه في المدونة؛ يعني أنه يندب لمن أدرك الصيد منفوذ المقاتل بالسلاح أو الجوارح وهو حي أن يذكيه لأجل إراحته، فإن تركه حتى مات أكله وخالف المندوب، ومعنى فري قطع، يقال: فراه يفريه فريا قطعه وعبر بفري ودجي لأن من لازم فريهما قطع الحلقوم لبروزه عنهما فلا حاجة لقول بعض الشيوخ لو قال وذكاة صيد أنفذ مقتله لكان أشمل.

وعبارة الشيخ الأمير: وذكاة صيد أدرك منفوذ القاتل تسهيلا عليه انتهى وفي الشارح وإنما استحسن ذلك إراحة للصيد ليحصل بذلك إزهاق روحه بسرعة ولهذا قال ابن القاسم إن الحيوان


(١) مسلم رقم الحديث ١٩٦٦، البخاري رقم الحديث ٥٥٦٥.
(٢) في الأصل والحطاب نفسها والمثبت من الذخيرة، ج ٣ ص ٤٢٠.
(٣) ضبطها الشبراخيتي بالفاء وذكر أن البعض ضبطها بالقاف وأفاد الشبراخيتي وعبد الباقي أن الفاء أصوب من القاف.