اليسرى كما قال ابن الحاجب ومن وافقه، وناقشه ابن عرفة في ذلك بأن نحرها معقولة إنما هو عند تعذر نحرها قائمة مقيدة. انتهى. ثم قال: وانظر هل يطلب قيام غيرها مما يتعين نحره أو مما يجوز حيث قصد نحره أم لا؟ انتهى. وفي كتاب الشيخ الأمير عاطفا على المندوب: وقيام المنحور ولو غير إبل على الظاهر مقيدا، فإن عجز فمعقول اليد اليسرى.
وضجع ذبح على الأيسر؛ يعني أنه يستحب أن يضجع الذبح بالكسر أي المذبوح على شقه الأيسر؛ لأنه أعون للذابح، وكره مالك ذبحها على الأيمن ويضجعها الأعسر على الأيمن، فإن كان أضبط جاز الوجهان لكن ينبغي التيامن. قاله الشيخ عبد الباقي. وعبارة الأمير: وضجع المذبوح على الأيسر إلا الأعسر فالأيمن. انتهى. ففيه ما يفيد أنه يندب للأضبط أن يضجع الذبح على الأيسر. والله أعلم.
وكره ابن حبيب للأعسر أن يذبح، فإن فعل واستمكن أكلت، وذكر في الشامل كراهة ذبح طير ودجاج قائما، سمع القرينان، فاعله غير مستقيم وهو استخفاف لا يفعله مفلح ويؤكل. قاله الشبراخيتي. ونحوه للحطاب عن البيان عن مالك، وقوله:"وضجع"، بفتح الضاد، وما في التتائي غير صواب. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
تنبيه: قال ابن عرفة في كراهة أكل البقر تعرقب عند الذبح ثم تذبح: نقل ابن زرقون عن فضل رواية ابن القاسم، وقوله: لا يعجبني قول مالك لا بأس بأكلها. قاله الحطاب. وقوله:"وضجع ذبح على الأيسر"، يشمل ما ينحر إن ذبح للضرورة. قاله الشبراخيتي وغيره.
وتوجهه؛ يعني أنه يندب في المذكى منحورا أو مذبوحا -كما نص عليه الشيخ الأمير وغيره- أن يكون عند التذكية متوجه القبلة، وعبارة الشيخ عبد الباقي: وتوجهه أي ما يذكى للقبلة مشرف الرأس بالفاء. انتهى.
ابن المواز: ومن السنة أخذ الشاة برفق، وتضجع على شقها الأيسر إلى القبلة، ورأسها مشرف، وتأخذ بيدك اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل بالصوف وغيره، فتمده حتى تبين البشرة، وتضع السكين في المذبح لتكون الخرزة في الرأس، ثم تسمي الله تعالى وتمر السكين مرا مجهزا من غير ترديد: ثم ترفع ولا تنخع ولا تضرب بها الأرض، ولا تجعل رجلك على عنقها، واعترضه