للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ عبد الباقي: وانظر ما يشبه البقر من حمار الوحش ونحوه. انتهى. قوله: وانظر ما يشبه البقر لخ؛ يعني هل يجوز فيه الأمران أو لا يجوز فيه إلا الذبح؛ وأما كونه يذبح فلا إشكال فيه، فليس للتنظير فيه محل. والله أعلم. وجزم الشيخ الأمير بأن حمر الوحش ونحوها مثل البقر، ونصه: ومثلها؛ يعني البقر الحمر الوحشية ونحوها. انتهى.

وشبه المص في المندوب مسائل، فقال: كالحديد؛ يعني أن الذكاة بجميع أنواعها يندب أن تكون بالحديد، وقد يتعين إذا لم يوجد إلا هو مع الظفر والسن كما يأتي، وإحداده: يعني أنه يستحب أن تكون الآلة التي يذكى بها محددة أي مسنونة أي سريعة القطع، لخبر: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (١)). أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي، نقله الشارح. وفي الدارقطني عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم (٢))، وإنما ندب الإحداد لأن ذلك أخف على الذبيحة وأسرع في إزهاق النفس، ولهذا اشترط ابن القصار في صحة ما يذكى به أن يَفْرِيَ الأوداج والحلقوم في مرة واحدة، فإن فرف ذلك في دفعات فلا يجوز كان حديدا أو غيره.

وسمع القرينان: قال مالك: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رجل قد أضجع شاة وهو يحد شفرته فعلاه بالدرة، وقال له: علام تعذب الروح ألا حددت شفرتك قبل؟ وقوله: "كالحديد"، علم منه أنه لو ذكى بغير الحديد لأبيح الأكل بذلك، ففيها: ومن احتاج إلى أن يذبح بمروة أو عود أو حجر أو عظم أو غيره أجزأه، ولو ذبح بذلك ومعه سكين فإنها تؤكل إذا فرى الأوداج.

وقيام إبل؛ يعني أنه يستحب في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة؛ لأنه أمكن للمذكي مما إذا كانت باركة ويريد معقولة ليلا تنفر فلا يستطيع ردها. قاله الش. وعبارة الشبراخيتي: وندب قيام إبل عند نحرها مقيدة أو معقولة على ما تقدم في الهدي؛ لأنه أمكن للمذكي من كونها باركة. انتهى. وعبارة الخرشي: يعني أنه يستحب أن ينحر الإبل قائمة مقيدة أو معقولة اليد


(١) مسلم رقم الحديث ١٩٥٥، أبو داوود رقم الحديث ٢٨١٥، الترمذي رقم الحديث ١٤٠٩.
(٢) علل الدارقطني، رقم الحديث ٣٠٢٥ ابن ماجه، رقم الحديث ٣١٧٢.