للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ محمد بن الحسن: لم أر من ذكر هذا التفصيل، وانظر من أين أتى به، والذي يوجد من المدونة وغيرها أن محله حيث لم يوجد الحديد. انتهى. وفي كتاب الشيخ الأمير ما نصه: والراجح كراهة الذبح بالعظم والسن وإن منفصلين وإن وجد غيرهما، ومحمل الحديث الشريف على التأديب وبيان الأكمل. انتهى. والحديث الذي أشار إليه -والله أعلم- هو ما في الصحيحين: عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله: إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مُدًى أفنذبح بالعظم؟ فقال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلكَ، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (١)). انتهى. وإنما سألوه ومعهم السيوف صيانة لها، لا لأنها لا يذبح بها. قاله في الإكمال.

وحرم اصطياد مأكول؛ يعني أن الحيوان الذي يباح أكل لحمه يحرم اصطياده بلا نية ذكاة، بل بلا نية أو بنية قتله، وشمل كلاهه بحسب ظاهره الجراد، ويدل له نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الجراد (٢) ونص الأمير: وحرم اصطياد مأكول بغير ذكاة وتعليم. انتهى. قال في تقييده: كالحمام الذي يرسل بالكاتيب والدرة تخبرك بما وقع، وفي الحطاب اغتفار اللعب اليسير، لحديث أبي عمير (٣)). انتهى. لا بنية الذكاة؛ أي أن محل المنع إذا لم يكن الاصطياد بنية الذكاة كما قررت، وأما اصطياده بنية الذكاة فلا يحرم، وأما اصطياده بنية حبسه بقفص فحاصل ما في الحطاب أنه لا نص فيه، وأن أبا مهدي قال: إن في كتاب اللقطة من المدونة ما يوهم جوازه، لقولها: إذا حل رجل قفص طائر ضمن، ونقل عن بعضهم أنه أخذ جوازه من حديث: (يا أبا عمير ما فعل النغير (٤) قال ابن ناجي: فقلت ليس كذلك ليسر اللعب؛ لأنه لابد من تخصيصه بذلك، وهنا يبقى السنين المتطاولة فهو تعذيب له فهو أشد فاستحسنه، وذكر أن الشيوخ قيدوا الحديث بعدم التعذيب. انتهى.


(١) البخاري رقم الحديث ٥٥٠٣، ومسلم، كتاب الأضاحى، رقم الحديث ١٩٦٨.
(٢) لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم كنز العمال ٣٥٢٩٤، ٣٩٩٧٣.
(٣) مسلم رقم الحديث ٢١٥٠.
(٤) مسلم رقم الحديث ٢١٥٠.