للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالحفرة على الجهل منهم لخطإ ما فعلوه، وقد قال فيمن ترك توجيه الذبيحة إلى القبلة عامدا من غير جهل ولا نسيان: لا تؤكل.

وسلخ أو قطع قبل الموت يعني أنه يكره أن يحدث في المذكى سلخ أو قطع شيء منه قبل موته، فإن فعل أساء وتؤكل مع ما قطع منها، وإنما كره ذلك؛ لأن النهي قد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (١))، فتترك حتى تبرد أي تموت؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعله ومضى عليه العمل، ومثل القطع الحرق، إلا السمك فيجوز إلقاؤه في النار حيا عند ابن القاسم، وكذا يجوز قطعه وإلقاؤه في القدر حيا، ووجه الإباحة أن الحوت لما كان لا يحتاج إلى تذكية، وكان للرجل أن يقتله بأي نوع شاء من أنواع القتل في الماء وأن يقطعه فيه إن شاء، كان له أن يفعل ذلك بعد خروجه من الماء، وقيل بكراهة ذلك، ووجه الكراهة أن الحوت مذكى بالصيد، فالحياة التي تبقى فيه بعد صيده تشبه الحياة التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها، فيكره في كل واحد منهما ما يكره في الآخر، وفي الشيخ سالم: وتكره عرقبة البقر ثم تذبح، وفي الحطاب: وفي كراهة أكل البقر تعرقب عند الذبح ثم تذبح وجوازه خلاف، وخفف للمنهوش أن يشق جوف الشاة بعد ذبحها قبل أن تزهق نفسها ليدخلها رجله لضرورة التداوي.

كقول مضح: اللهم منك وإليك؛ يعني أن المضحي يكره له أن يقول عند ذكاة أضحيته: اللهم منك وإليك، وقاله في المدونة، وقال هذه بدعة. ابن حبيب: إن شاء قال ذلك وإن شاء ترك، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول في الأضحية: اللهم هذه منك وبك وإليك أي: منك الرزق أي من فضلك ونعمتك لا من حولي ولا من قوتي، وبك الهدى وإليك التقرب بها لا إلى من سواك ولا رياء ولا سمعة. ابن رشد: إنما الكراهة في حق من يرى أن ذلك من لوازم التسمية، وأما على غير هذا الوجه فلا يكره. ابن حبيب: ولابد من قوله مع التسمية: اللهم تقبل مني، وفي المدونة: خيره في ذلك ابن المواز، وأحب إلى أن يقول: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال في المدونة: وليس موضع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر هنا إلا الله عز وجل. قاله الشارح. وفي شرح الشيخ عبد الباقي عند قوله: "اللهم منك وإليك":


(١) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت البيهقي، ص ٢٧٩/ ٢٨٠، ج ٩.