للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنما احتيج لإدخالها ليلا يتوهم من قوله: "وحرم اصطياد" لخ، أنها لا تقتل إلا بنية الذكاة، وقد تقدم عن الش عن اللخمي أنه تستحب ذكاة الخنزير للمضطر، وكذا نقل عنه ابن عرفة، واعترض بأن الذي يفيده الوقار وجوب ذكاته لا استحبابها، ونص مختصر الوقار: وإذا أصاب المضطر ميتة أو خنزيرا أكل ما أحب، فإن أحب أكل الخنزير لم يأكله إلا ذكيا. انتهى. فظاهره تحتم الذكاة لكن الاستحباب صرح به اللخمي والمازري. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

كذكاة ما لا يؤكل؛ يعني أن الحيوان الذي لا يؤكل وليس آدميا إذا أيس منه تجوز تذكيته، بمعنى أنه يذبح إراحة له لا بمعناها الشرعي لأنه غير مأكول، وقوله: إن أيس منه؛ أي قنط منه حقيقة كمرض أو عمى أو حكما كمضيعة لا علف فيها ولا يرجى أخذ أحد له، وكذا بعير عجز في السفر ولا ينتفع بلحمه فينحره إلا أن يخاف على من يأكله ممن يمر عليه بعد نحره، وقوله: "كذكاة ما لا يؤكل"، وقيل: لا يذكى بل يعقر ليلا يتوهم إباحة أكله، وقال ابن وهب: يترك حتى يموت ولو تركها فعلفها غيره ثم وجدها، قال مالك: هو أحق بها ويدفع ما أنفق عليها، وقيل: هي للقائم بها لإعراض المالك عنها، وقال البرزلي: ما وقف في بلاد العدو من الخيل والحيوان فإنها تعرقب وإن خيف أكلها أحرقت. انتهى. وأما الآدمي فلا يجوز ذلك فيه لحرمته وشرفه.

وكره ذبح بدور حفرة؛ يعني أنه يكره أن يجتمع الذابحون على الحفرة يدورون بها فيذبحون حولها تسيل فيها الدماء لما فيه من عدم التوجه إلى القبلة، وللنهي عن شاة تذبح وأخرى تنظر، والمكروه الاجتماع في الذبح من جميع جهاتها لا مطلق الذبح؛ لأن مستقبل القبلة منها لا يكره له الذبح أي يكره ذبح بدور خارج عن ناحية القبلة، وأما مستقبل القبلة منها فلا يكره، فعلم من هذا أن عدم الاستقبال علة مستقلة، وأما ذبح شاة وأخرى تنظر فقيل خفيف، نقله ابن رشد عن مالك. واحتج له بنحر البدن مصطفة، وقيل: مكروه وهو لابن حبيب، وقال: ذلك سنة في البدن. انتهى. وتؤكل الذبائح المفعول بها ذلك سواء كانوا عامدين أو جاهلين على المشهور، كما حمل عليه أكثر الشيوخ كلام الإمام، وقال ابن حبيب: إنما حمل الإمام أمر الجزارين الذين يدورون